responsiveMenu
فرمت PDF شناسنامه فهرست
   ««صفحه‌اول    «صفحه‌قبلی
   جلد :
صفحه‌بعدی»    صفحه‌آخر»»   
   ««اول    «قبلی
   جلد :
بعدی»    آخر»»   
نام کتاب : المستند في شرح العروة الوثقى - ط دار المؤرخ العربي نویسنده : البروجردي، الشيخ مرتضى    جلد : 1  صفحه : 174
الاستطاعة بل إطلاق الأخبار وكذا لو أوصى له بما يكفيه للحجّ بشرط أن يحجّ فإنه يجب عليه بعد موت الموصي.

(مسألة 39):

لو أعطاه ما يكفيه للحجّ خمساً أو زكاة وشرط عليه أن يحجّ به فالظاهر الصحّة(#)[1] ووجوب الحجّ عليه إذا كان فقيراً أو كانت الزكاة من سهم سبيل الله(^).
ـــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــ
[1] أما إذا كان المدفوع زكاة من سهم سبيل الله فلا ينبغي التأمل في وجوب الحجّ عليه على كلام لنا فيه قد تقدم في محله، وعلى أي حال فالحجّ بنفسه من سبيل الله ومصرف للزكاة بل هو منصوص فيجب الحجّ لدى البذل من هذا السهم قطعاً.
وأما إذا دفع إلى الفقير ــ من غير هذا السهم ــ وبعنوان الفقر أو كان خمساً من حق السادة فالظاهر أنَّ اشتراط الحجّ لا محصل له إذ لا أثر له بوجه.
وتوضيحه ــ على ما فصلنا القول حوله في كتاب المكاسب ــ أنَّ حقيقة الشرط عبارة عن الربط بين شيئين ومنه إطلاقه على الشريط من أجل أنّه يربط أحد الطرفين بالآخر، فهو في العقد عبارة عن الالتزام المرتبط بالعقد والمنوط به لا مجرد الوعد المقارن للعقد والالتزام الابتدائي من غير إناطة وارتباط فإنّه خارج عن حقيقة الشرط ومفهومه بتاتاً.
وعليه فالشرط في ضمن العقد من بيع ونحوه على نحو يتحقق معه الربط يتصور على وجوه ثلاثة:

(#) فيه إشكال بلمنع.

(^) تقدمالإشكال في جواز صرف الزكاة من سهم سبيل الله في غير الجهات العامة.

نام کتاب : المستند في شرح العروة الوثقى - ط دار المؤرخ العربي نویسنده : البروجردي، الشيخ مرتضى    جلد : 1  صفحه : 174
   ««صفحه‌اول    «صفحه‌قبلی
   جلد :
صفحه‌بعدی»    صفحه‌آخر»»   
   ««اول    «قبلی
   جلد :
بعدی»    آخر»»   
فرمت PDF شناسنامه فهرست