responsiveMenu
فرمت PDF شناسنامه فهرست
   ««صفحه‌اول    «صفحه‌قبلی
   جلد :
صفحه‌بعدی»    صفحه‌آخر»»   
   ««اول    «قبلی
   جلد :
بعدی»    آخر»»   
نام کتاب : المستند في شرح العروة الوثقى - ط دار المؤرخ العربي نویسنده : البروجردي، الشيخ مرتضى    جلد : 1  صفحه : 170
يعود أو كان لا يتمكن من نفقتهم مع ترك الحجّ أيضاً.

(مسألة 35):

لا يمنع الدّين من الوجوب في الاستطاعة البذلية[1] نعم لو كان حالاً وكان الديّان مطالباً مع فرض تمكنه من أدائه لو لم يحجّ ولو تدريجاً ففي كونه مانعاً أو لا وجهان(#)[2].
ـــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــ
على حق الله محضاً، أو كان قد تكفل الإنفاق على من يكون تركه غير مناسب لشأنه عرفاً وإن لم يكن واجباً عليه شرعاً كالإنفاق على أخيه الأصغر بحيث يصبح الحجّ المستلزم لتركه حرجياً عليه فيسقط التكليف عندئذ بدليل نفي الحرج.
فاعتبار الإنفاق على العيال إنما يعتبر في أحد هذين الموردين أما المزاحمة أو لزوم الحرج من دون فرق في ذلك بين الاستطاعة المالية أو البذلية، وأما بدون ذلك كما لو كان يتمكن من الإنفاق عليهم حتى مع ترك الحجّ فلا وجه حينئذٍ لسقوط الوجوب الحاصل بالبذل.
[1] إذ لم يصرف هو شيئاً من ماله ليتقدم الصرف في الدين وإنما هو كضيف على الباذل كما هو ظاهر.
[2] من إطلاق أدلة البذل ومن لزوم أداء الدين المقدم على الحجّ كما مرّ.
ولكن الظاهر أنّه لا فرق في الدين بين الحال والمؤجل والمطالب وغيره كما كان كذلك في الاستطاعة المالية وأنَّ العبرة بالمزاحمة فإنَّ الاستطاعة لم يؤخذ فيها شيء زائداً على أن يجد ما يحجّ به أو أن يبذل له الحجّ وما عدا ذلك يبقى تحت القواعد فإذا كان عليه دين مؤجل فضلاً عن الحال وتوقف

(#) الأظهرهو الأوّل، وكذا الحال في غيره إذا كان السفر إلى الحجّ منافياً لأدائه.

نام کتاب : المستند في شرح العروة الوثقى - ط دار المؤرخ العربي نویسنده : البروجردي، الشيخ مرتضى    جلد : 1  صفحه : 170
   ««صفحه‌اول    «صفحه‌قبلی
   جلد :
صفحه‌بعدی»    صفحه‌آخر»»   
   ««اول    «قبلی
   جلد :
بعدی»    آخر»»   
فرمت PDF شناسنامه فهرست