responsiveMenu
فرمت PDF شناسنامه فهرست
   ««صفحه‌اول    «صفحه‌قبلی
   جلد :
صفحه‌بعدی»    صفحه‌آخر»»   
   ««اول    «قبلی
   جلد :
بعدی»    آخر»»   
نام کتاب : المستند في شرح العروة الوثقى - ط دار المؤرخ العربي نویسنده : البروجردي، الشيخ مرتضى    جلد : 1  صفحه : 169
بذل له نفقة الذهاب فقط ولم يكن عنده نفقة العود لم يجب(#)[1] وكذا لو لم يبذل نفقة عياله[2] إلاّ إذا كان عنده ما يكفيهم إلى أن
ـــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــ
وثانياً: الارتكاز العرفي القائم على جريان الحكم المتعلق بعنوانين مستقلين على الملفق منهما وأنَّ موضوع الحكم هو الجامع المنطبق على الملفق وغيره، فإذا دلَّ الدليل على وجوب الحجّ بالاستطاعة المالية ودل دليل آخر على وجوبه بالاستطاعة البذلية يفهم العرف من ذلك إلغاء الخصوصية وأنَّ العبرة بجامع الاستطاعة الحاصلة بملك الزاد والراحلة تارة وببذلهما أخرى وبالمركب منهما ثالثة كما يظهر لمن أمعن النظر وراجع وجدانه في المقام ونظائره فلاحظ وتدبر.
[1] نفقة العود غير معتبرة في تحقق الاستطاعة لا البذلية ولا المالية، ومن ثمّ لو أراد البقاء في مكّة أو الذهاب إلى بلد آخر لم تعتبر نفقة العود إلى بلده في ثبوت الوجوب قطعاً وإنما اعتبرناها من أجل لزوم الحرج في الإيجاب لو كان فاقداً لنفقة الإياب، ولأجله يختص الحكم بمورد الحرج فقط.
وبالجملة: حال الاستطاعة البذلية حال الاستطاعة المالية من هذه الجهة، ولا تدلّ النصوص على أكثر من قيام البذل وعرض الحجّ مقام ملك الزاد والراحلة فيتبع في حكم نفقة الإياب ما تقتضيه القواعد، وقد عرفت أنَّ مقتضاها عدم الاعتبار في كلا الموردين إلا مع البلوغ حد الحرج الرافع للتكليف.
[2] نفقة العيال غير معتبرة في الاستطاعة المالية فضلاً عن البذلية نعم لو كان الإنفاق واجباً عليه ولم يتمكن من الجمع بينه وبين السير إلى الحجّ وقعت المزاحمة بينه وبين وجوب الحجّ وكان الترجيح مع الأول لتقدم حق الناس

(#) الحالفيه هو الحال في الاستطاعة المالية.

نام کتاب : المستند في شرح العروة الوثقى - ط دار المؤرخ العربي نویسنده : البروجردي، الشيخ مرتضى    جلد : 1  صفحه : 169
   ««صفحه‌اول    «صفحه‌قبلی
   جلد :
صفحه‌بعدی»    صفحه‌آخر»»   
   ««اول    «قبلی
   جلد :
بعدی»    آخر»»   
فرمت PDF شناسنامه فهرست