responsiveMenu
فرمت PDF شناسنامه فهرست
   ««صفحه‌اول    «صفحه‌قبلی
   جلد :
صفحه‌بعدی»    صفحه‌آخر»»   
   ««اول    «قبلی
   جلد :
بعدی»    آخر»»   
نام کتاب : المستند في شرح العروة الوثقى - ط دار المؤرخ العربي نویسنده : البروجردي، الشيخ مرتضى    جلد : 1  صفحه : 165
المتضمنة لقوله (فلم يفعل) في أنّه لو رفض العرض استقر الحجّ في ذمته ولا يسعه في السنة الآتية إلا أن يخرج ولو متسكعاً وعلى حمار أجدع أبتر، فهي واضحة الدلالة على وجوب الحجّ بالبذل بحيث يستقر في ذمته لدى الرفض، هذا.
ويمكن الاستدلال بالآية المباركة أيضاً: { [وَلِلَّهِ عَلَى النَّاسِ حِجُّ الْبَيْتِ مَنِ اسْتَطَاعَ إِلَيْهِ سَبِيلاً] } ، فإنّها في حدِّ نفسها ظاهرة في أنَّ الشرط هو مطلق القدرة العقلية بأي وجه كانت ولو بنحو الاستقراض، إلا أنَّ الروايات المعتبرة دلّت على أنَّ المراد ليس هي تلك القدرة على سعتها بل خصوص من كان له زاد وراحلة الصادق في مورد البذل أيضاً.
نعم قد يقال بل قيل بأنَّ الظاهر من التفسير ملكية الزاد والراحلة رعاية لظهور اللام في الملكية في قوله: ((من كان له زاد وراحلة)) المنتفية في موارد البذل بل حتى في مورد الإباحة المطلقة فلا يجب الحجّ في موردهما.
ويندفع:
أولاً: بما أشرنا سابقاً من أنَّ ذلك على تقدير تسليمه لا يستدعي تخصيص الوجوب بالملك غايته أنَّ المراد بالاستطاعة في الآية المباركة هو ذلك ولا يكاد يدلّ ذلك على الحصر بوجه. وقلنا إنّه لا موجب لحمل المطلق على المقيد في مثل المقام مما لا تنافي في البين، فإنّه إنما يتجه فيما لو تعلق الحكم بمورد على سبيل صرف الوجود وتعلق بمورد آخر مقيداً فلأجل دفع التنافي يحمل المطلق على المقيد، وأما إذا لم يكن تنافٍ غايته أنَّ موضوع أحد الحكمين أعم من الآخر كما في مثل قوله (الخمر حرام) وقوله (كل مسكر حرام) فلا مجال للحمل المزبور في مثله بوجه، فغاية ما نسلمه في المقام أنَّ المراد بالاستطاعة في الآية المباركة ملك الزاد والراحلة، وأما أنَّ الوجوب مختص به فكلا، بل مقتضى قوله عليه السلام في صحيحة الحلبي: (فإن عرض عليه ما يحجّ به فاستحيى
نام کتاب : المستند في شرح العروة الوثقى - ط دار المؤرخ العربي نویسنده : البروجردي، الشيخ مرتضى    جلد : 1  صفحه : 165
   ««صفحه‌اول    «صفحه‌قبلی
   جلد :
صفحه‌بعدی»    صفحه‌آخر»»   
   ««اول    «قبلی
   جلد :
بعدی»    آخر»»   
فرمت PDF شناسنامه فهرست