responsiveMenu
فرمت PDF شناسنامه فهرست
   ««صفحه‌اول    «صفحه‌قبلی
   جلد :
صفحه‌بعدی»    صفحه‌آخر»»   
   ««اول    «قبلی
   جلد :
بعدی»    آخر»»   
نام کتاب : المستند في شرح العروة الوثقى - ط دار المؤرخ العربي نویسنده : البروجردي، الشيخ مرتضى    جلد : 1  صفحه : 157
نذر إن جاء مسافره أن يعطي الفقير كذا مقداراً فحصل له ما يكفيه لأحدهما بعد حصول المعلق عليه، بل وكذا إذا نذر قبل حصول الاستطاعة أن يصرف مقدار مائة ليرة مثلاً في الزيارة أو التعزية أو نحو ذلك، فإنَّ هذا كلّه مانع عن تعلّق وجوب الحجّ به، وكذا إذا كان عليه واجب مطلق فوري قبل حصول الاستطاعة ولم يمكن الجمع بينه وبين الحجّ ثم حصلت الاستطاعة وإن لم يكن ذلك الواجب أهم من الحجّ(#)، لأنَّ العذر الشرعي كالعقلي في المنع من الوجوب، وأما لو حصلت الاستطاعة أوّلاً ثمّ حصل واجب فوري آخر لا يمكن الجمع بينه وبين الحجّ يكون من باب المزاحمة[1] فيقدم
ـــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــ
اللاحقة عن بطلان هذه الإجارة لعدم انعقادها على الحرام، وأما كونه أجيراً على تقدير العصيان وعدم الحجّ عن نفسه فهذا لم يقع مورداً لعقد الإجارة حسب الفرض، فالحجّ المزبور وإن كان صحيحاً عن الغير عملاً باطلاقات أدلة النيابة بعد إمكان الترتب ولكن لا يستحق شخص الأجرة المسماة في عقد الإجارة لما عرفت من أنَّ المسمى لم ينعقد وغيره لم يجرِ عليه العقد.
[1] فصّل قدس سره في الواجب المطلق الفوري بين ما لو تحقق أولاً ثمّ استطاع وبين العكس فحكم قدس سره بأنّه مانع عن الاستطاعة في الأول و داخل في باب المزاحمة ويقدم الأهم منهما في الثاني.
ولكنك خبير بعدم وضوح وجه لهذا التفصيل؛ لأنَّ الاستطاعة الشرعية المشروط بها الحجّ إن فسرت بوجدان الزاد والراحلة على مانطقت به الأخبار وهو الصحيح كما تقدم كان شأن الحجّ حينئذٍ شأن سائر الواجبات لدى تحقق

(#) هذاإذا كانا متساويين، وأما إذا كان الحجّ أهم فيجب الحجّ ويقدم على غيره.

نام کتاب : المستند في شرح العروة الوثقى - ط دار المؤرخ العربي نویسنده : البروجردي، الشيخ مرتضى    جلد : 1  صفحه : 157
   ««صفحه‌اول    «صفحه‌قبلی
   جلد :
صفحه‌بعدی»    صفحه‌آخر»»   
   ««اول    «قبلی
   جلد :
بعدی»    آخر»»   
فرمت PDF شناسنامه فهرست