responsiveMenu
فرمت PDF شناسنامه فهرست
   ««صفحه‌اول    «صفحه‌قبلی
   جلد :
صفحه‌بعدی»    صفحه‌آخر»»   
   ««اول    «قبلی
   جلد :
بعدی»    آخر»»   
نام کتاب : المستند في شرح العروة الوثقى - ط دار المؤرخ العربي نویسنده : البروجردي، الشيخ مرتضى    جلد : 1  صفحه : 158
موضوعها وكان داخلاً في باب المزاحمة على التقديرين كما هو ظاهر.
وإن فسرت بعدم المزاحمة مع أي واجب آخر كما يراه القوم بحيث إنَّ ثبوت أي واجب آخر يمنع عن تحقق الاستطاعة فحينئذٍ كما أنَّ الوجوب الفوري السابق مانع عن حدوث الاستطاعة فكذا اللاحق مانع عن بقائها، فالمانعية ثابتة على التقديرين بعد وضوح أنَّ شرطية الاستطاعة عامّة لمرحلتي الحدوث والبقاء، غايته أنَّ ذاك الواجب الفوري دافع على تقدير ورافع على التقدير الآخر، فالتفكيك بين حصول الاستطاعة سابقاً أو لاحقاً في غير محله.
وملخص ما قدمناه حول هذه المسألة لحد الآن: أنَّ المشهور حكموا بتقديم أي واجب فوري يتنافى مع الحجّ إذا كان وجوبه سابقاً عليه ومنه النذر المعلق على شيء إذا حصلت الاستطاعة بعد حصول المعلق عليه، أما المنجز فمن حين النذر مستدلين عليه بما أشار إليه السيد الماتن قدس سره من أنَّ الحجّ مشروط بالقدرة الشرعية. وأما الواجب الآخر فهو مطلق لم تؤخذ القدرة فيه إلا عقلاً فوجوبه مانع عن تحقق الاستطاعة.
وقد عرفت عدم إمكان المساعدة عليه بوجه بعد خلو النصوص المتعرضة لتفسير الاستطاعة عن اعتبار شيء آخر أكثر من الزاد والراحلة وفي بعضها صحّة البدن وأمن الطريق، وأما القدرة الشرعية بمعنى عدم المزاحمة مع أي واجب آخر فلم يكن منها في شيء من النصوص عين ولا أثر.
نعم ربما يستدل له بصحيحة الحلبي عن أبي عبد الله عليه السلام قال: ((إذا قدر الرجل على ما يحجّ به ثمّ دفع ذلك وليس له شغل يعذره به فقد ترك شريعة من شرائع الإسلام)) [1].
وفيه: أنَّ أقصى ما تدل عليه الصحيحة أنَّ الشغل الذي يُعذر به مانع عن تحقق الاستطاعة، وأما أنَّ أي شغلٍ يكون عذراً أو أنَّ أياً منه لا يكون عذراً

[1] وسائل الشيعة: باب 6 من أبواب وجوب الحجّ، ح3.

نام کتاب : المستند في شرح العروة الوثقى - ط دار المؤرخ العربي نویسنده : البروجردي، الشيخ مرتضى    جلد : 1  صفحه : 158
   ««صفحه‌اول    «صفحه‌قبلی
   جلد :
صفحه‌بعدی»    صفحه‌آخر»»   
   ««اول    «قبلی
   جلد :
بعدی»    آخر»»   
فرمت PDF شناسنامه فهرست