responsiveMenu
فرمت PDF شناسنامه فهرست
   ««صفحه‌اول    «صفحه‌قبلی
   جلد :
صفحه‌بعدی»    صفحه‌آخر»»   
   ««اول    «قبلی
   جلد :
بعدی»    آخر»»   
نام کتاب : المستند في شرح العروة الوثقى - ط دار المؤرخ العربي نویسنده : البروجردي، الشيخ مرتضى    جلد : 1  صفحه : 151

(مسألة 32):

إذا نذر قبل حصول الاستطاعة أن يزور الحسين عليه السلام في كل عرفة ثمّ حصلت لم يجب عليه الحجّ(#)[1]، بل وكذا لو
ـــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــ
[1] ونحوه ما لو نذّر المبيت عند الحسين عليه السلام ليلة عرفة فاستطاع تلك السنة، أو نذر أن يعطي الفقير كذا مقداراً أو يصرفه في الزيارة أو التعزية فحصل ما يكفي له أو للحجّ.
وقد ذكر غير واحد من الفقهاء بل المشهور بينهم أنَّ ذلك مانع عن الاستطاعة، بل وكذا لو كان عليه واجب مطلق فوري قبل حصول الاستطاعة ولم يمكن الجمع بينه وبين الحجّ، وعللوه بما ذكره في المتن من أنَّ العذر الشرعي كالعقلي في المنع عن الوجوب.
وكأنهم بنوا ذلك على ما اشتهر بينهم من أنَّ القدرة المعتبرة في الحجّ قدرة شرعية بمعنى أنه يعتبر في ملاكه أنّه لا يزاحمه أي واجب آخر، بحيث لو زوحم مع ما هو أضعف ملاكاً ولو بمراتب كثيرة قدم عليه، حتى أنّه لو توقف السير إلى الحجّ على ترك رد السلام بحيث لو أراد التصدي للرد خرجت القافلة أو تحركت الطائرة سقطت عنه فريضة الحجّ حينئذٍ؛ لأنَّ الاستطاعة المعتبرة فيها شرعية وفي رد السلام عقلية فتتقدم.
ولكن هذا المبنى بالرغم من تداوله على الألسن بمعزل عن التحقيق؛ إذ الاستطاعة التي اعتبرها الشارع في وجوب الحجّ هي التي فسرت في الأخبار بالزاد والراحلة وفي بعضها صحّة البدن وتخلية السرب أي أمن الطريق، وأما الزائد على ذلك بحيث لا يزاحمه أي واجب آخر المعبر عنه بالاستطاعة الشرعية في كلمات القوم فلم يقم عليه أي دليل.
إذاً فالقدرة المعتبرة في الحجّ كالقدرة المعتبرة في سائر الواجبات، فإذا لم

(#) النذربأقسامه لا يزاحم الحجّ فيجب عليه الحجّ في جميع الفروع المذكورة.

نام کتاب : المستند في شرح العروة الوثقى - ط دار المؤرخ العربي نویسنده : البروجردي، الشيخ مرتضى    جلد : 1  صفحه : 151
   ««صفحه‌اول    «صفحه‌قبلی
   جلد :
صفحه‌بعدی»    صفحه‌آخر»»   
   ««اول    «قبلی
   جلد :
بعدی»    آخر»»   
فرمت PDF شناسنامه فهرست