responsiveMenu
فرمت PDF شناسنامه فهرست
   ««صفحه‌اول    «صفحه‌قبلی
   جلد :
صفحه‌بعدی»    صفحه‌آخر»»   
   ««اول    «قبلی
   جلد :
بعدی»    آخر»»   
نام کتاب : المستند في شرح العروة الوثقى - ط دار المؤرخ العربي نویسنده : البروجردي، الشيخ مرتضى    جلد : 1  صفحه : 152
يتمكن المكلف من الجمع بينه وبين وجوب الوفاء بالنذر فبطبيعة الحال تقع المزاحمة بينهما في مرحلة الامتثال كما في سائر الواجبين المتزاحمين فيرجع إلى مرجحات هذا الباب.
ولكن الظاهر أنّه لا تصل النوبة إلى المزاحمة بل يتعين تقدم الحجّ.
وتوضيحه: أنَّ وجوب الوفاء بالنذر ليس حكماً ابتدائياً مجعولاً من قبل الشارع بل إمضاء لما أوجبه الناذر على نفسه والتزم به فألزمه الله بما التزم كما التزم ــ نظير دليل الإمضاء في باب المعاملات من العقود والإيقاعات ــ.
ومن الواضح أنَّ الناذر لم يلتزم شيئاً على نفسه على سبيل الإطلاق بل جعله مرتبطاً بالله تعالى، حيث قال (لله علي) فالذي التزم به هو العمل الصالح لأن يضاف إلى المولى ويكون متعلّقاً به مع قطع النظر عن دليل وجوب الوفاء، ومن ثمّ يعتبر في انعقاده رجحان المتعلق وإلا فالرجحان المزبور لم يرد عليه دليل بالخصوص.
وما في بعض الكلمات من أنه يعتبر فيه أن لا يكون محللاً للحرام أو محرماً للحلال لا دليل عليه؛ لأنَّ هذا إنما ورد في أدلة الشروط بقوله: إلا شرطاً خالف كتاب الله وسنة نبيه، ولم يرد في أدلة الوفاء بالنذر كما لا يخفى.
وكيفما كان فلا ينبغي التأمل في أنه يعتبر في انعقاده رجحان متعلقه في حد نفسه، ومع قطع النظر عن دليل الوفاء بأن يكون فعل واجب أو مستحب أو ترك حرام أو مكروه بحيث يكون صالحاً للارتباط والإضافة من المولى بمقتضى كونه إلزاماً بما التزم حسبما عرفت.
ومن هذا البيان تعرف أنه لا يكفي مجرد رجحان المتعلق في حد نفسه فحسب بل ينبغي أن يكون راجحاً بقول مطلق تحفظاً على رعاية الارتباط والإضافة منه تعالى، فلا بدَّ من ملاحظة ما يحتف به من الملابسات من ملزوم وملازمات، إذ لو استلزم الوفاء به ترك واجب أو فعل محرم لم يكن ذلك
نام کتاب : المستند في شرح العروة الوثقى - ط دار المؤرخ العربي نویسنده : البروجردي، الشيخ مرتضى    جلد : 1  صفحه : 152
   ««صفحه‌اول    «صفحه‌قبلی
   جلد :
صفحه‌بعدی»    صفحه‌آخر»»   
   ««اول    «قبلی
   جلد :
بعدی»    آخر»»   
فرمت PDF شناسنامه فهرست