responsiveMenu
فرمت PDF شناسنامه فهرست
   ««صفحه‌اول    «صفحه‌قبلی
   جلد :
صفحه‌بعدی»    صفحه‌آخر»»   
   ««اول    «قبلی
   جلد :
بعدی»    آخر»»   
نام کتاب : المستند في شرح العروة الوثقى - ط دار المؤرخ العربي نویسنده : البروجردي، الشيخ مرتضى    جلد : 1  صفحه : 150
الموصى له[1] وقلنا بملكيته ما لم يرد فإنّه ليس له الرد حينئذٍ.
ـــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــ
للتكليف أو يبتلي بالأهم وهو الدين المزاحم وإلا فالجواز بمجرده لا يكون مانعاً.
[1] أما بناءً على القول بأنَّ الوصية المزبورة من قبيل الإيقاعات، ولا تحتاج إلى القبـول غايتـه أنَّ الموصى لـه لـه الـرد رعايـة لسلطنـة النـاس علـى أموالهم كما هو الأصحّ، ويعضده ما ورد من أنَّ الموصى له لو مات قبل القبول وفي زمان حياة الموصي انتقل إلى ورثته وكان لهم الرد الكاشف عن تحقق الملكية، وإلا لم يكن مجال للانتقال. فالأمر على هذا المبنى ظاهر، ضرورة صدق الاستطاعة بعد فرض حصول الملكية، وليس له الرد حينئذٍ إذ لا يسوغ له تفويت الاستطاعة بعد حصولها كما تقدم.
وأما على القول بأنّها من قبيل العقود وتتوقف الملكية فيها على القبول فيشكل وجوب الحجّ حينئذٍ؛ إذ لا استطاعة قبل تحقق القبول ووجوبه تحصيل لها غير الواجب عليه فحكم هذه الوصية حكم الهدية في عدم كونها محققاً للاستطاعة قبل الاقتران بالقبول.
فما يظهر من المتن من حصول الاستطاعة على هذا القول أيضاً لا يمكن المساعدة عليه بوجه.
ويحتمل بعيداً أن يكون مراده الوصية بالبذل، حيث إنَّ البذل موجب للاستطاعة من غير توقف على القبول كما نطقت به النصوص على ما تقدم وسيجيء إن شاء الله تعالى، ولا فرق بين البذل الصادر من الحي أو الميت بمقتضى إطلاق الأدلة.
لكن هذا الاحتمال بعيد عن سياق العبارة كما عرفت؛ لكونه قدس سره بصدد بيان فروع الاستطاعة الحاصلة بالملك دون البذل.
نام کتاب : المستند في شرح العروة الوثقى - ط دار المؤرخ العربي نویسنده : البروجردي، الشيخ مرتضى    جلد : 1  صفحه : 150
   ««صفحه‌اول    «صفحه‌قبلی
   جلد :
صفحه‌بعدی»    صفحه‌آخر»»   
   ««اول    «قبلی
   جلد :
بعدی»    آخر»»   
فرمت PDF شناسنامه فهرست