responsiveMenu
فرمت PDF شناسنامه فهرست
   ««صفحه‌اول    «صفحه‌قبلی
   جلد :
صفحه‌بعدی»    صفحه‌آخر»»   
   ««اول    «قبلی
   جلد :
بعدی»    آخر»»   
نام کتاب : المستند في شرح العروة الوثقى - ط دار المؤرخ العربي نویسنده : البروجردي، الشيخ مرتضى    جلد : 1  صفحه : 149
ويؤيده الأخبار الواردة في البذل، فلو شرط أحد المتعاملين على الآخر ــ في ضمن عقد لازم ــ أن يكون له التصرّف في ماله بما يعادل مائة ليرة مثلاً وجب عليه الحجّ ويكون كما لو كان مالكاً له.
(مسألة 31): لو أُوصي له بما يكفيه للحجّ فالظاهر وجوب الحجّ عليه بعد موت الموصي خصوصاً إذا لم يعتبر القبول(#) في ملكية
ـــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــ
به ولا تنافي بينهما بوجه ليعالج بالحمل المزبور.
وأما ما أفيد أخيراً من قياس الإباحة المالكية على الإباحية الشرعية فمن غرائب الكلام، ضرورة أنَّ القدرة على الحجّ في الثاني إنما تحصل بعد الاصطياد والتصدي للاستيلاء على المباحات الأصلية. أما قبل ذلك فلا قدرة عليـه بوجـه والمفـروض عــدم وجوب تحصيلهـا، فليس هـو بمستطيـع فعـلاً بالضرورة.
وهذا بخلاف الإباحة المالكية لأنَّ المفروض أنَّ المالك قد مكنه من الزاد والراحلة فعلاً وأباح له التصرف فيهما كيفما شاء فهو بالفعل واجد لما يحجّ به وجداناً وإن لم يكن مالكاً له، فقياس أحدهما بالآخر قياس مع الفارق الظاهر جداً.
ومن جميع ما ذكرناه يظهر لك أنَّ ما صنعه في المتن من تقييد الإباحة بكونها لازمة لوقوعها في ضمن عقد لازم لا وجه له، بل ينسحب الحكم حتى في الإباحة الجائزة بملاك واحد؛ لأنّها لا تشذ عن الهبة الجائزة، وقد تقدم أنَّ الملكية المتزلزلة غير مانعة عن الاستطاعة فكذا الإباحة لصدق كونه مستطيعاً بالفعل، إلا أن يقع من ناحية الجواز ورجوع المالك في عسر وحرج الرافعين

(#) يختصالوجوب بهذا الفرض.

نام کتاب : المستند في شرح العروة الوثقى - ط دار المؤرخ العربي نویسنده : البروجردي، الشيخ مرتضى    جلد : 1  صفحه : 149
   ««صفحه‌اول    «صفحه‌قبلی
   جلد :
صفحه‌بعدی»    صفحه‌آخر»»   
   ««اول    «قبلی
   جلد :
بعدی»    آخر»»   
فرمت PDF شناسنامه فهرست