responsiveMenu
فرمت PDF شناسنامه فهرست
   ««صفحه‌اول    «صفحه‌قبلی
   جلد :
صفحه‌بعدی»    صفحه‌آخر»»   
   ««اول    «قبلی
   جلد :
بعدی»    آخر»»   
نام کتاب : المستند في شرح العروة الوثقى - ط دار المؤرخ العربي نویسنده : البروجردي، الشيخ مرتضى    جلد : 1  صفحه : 148
تفسير الاستطاعة بأن يكون له زاد وراحلة مما ظاهره الملك بمقتضى لام التمليك في قوله (له) فلا تكفي مطلق الإباحة إلا ما كان بعنوان البذل للحجّ بمقتضى النص فلا يمكن التعدي عن مورده.
نعم في صحيح الحلبي ((إذا قدر الرجل على ما يحجّ به)) وفي صحيح معاوية بن عمار ((إذا هو يجد ما يحج به))[1]، وإطلاقهما يعم الملك والإباحة لكن يلزم التقييد بالأول جمعاً بينهما وبين النصوص المتقدمة عملاً بصناعة الإطلاق والتقييد.
على أنّه لو تم لم يتضح الفرق بين الإباحة المالكية والإباحة الشرعية فيجب الاصطياد أو الاحتطاب وأخذ المعدن ونحوها من المباحات الشرعية بالأصل للمسير إلى الحجّ وهو كما ترى.
أقول: لا مجال لحمل المطلق على المقيد في محل الكلام لما ذكرناه في الأصول من اختصاص الحمل المزبور بمتعلقات الأحكام ولا يجري في موضوعاتها، فإذا ورد (اعتق رقبة) وورد في دليل آخر (اعتق رقبة مؤمنة) فلا يمكن التحفظ حينئذٍ على إطلاق المتعلّق وهو العتق مع رعاية الاتصاف بالإيمان لما بينهما من كمال التنافي بعد فرض وحدة المطلوب كما هو ظاهر الدليل، فلا محيص رفعاً للتنافي من حمل المطلق على المقيد، وأما في مثل قوله: (لا تشرب الخمر)، وقوله: (لا تشرب المسكر)، فلا تنافي بين السعة والضيق في موضوعي الدليلين أعني الخمر والمسكر بعد كون الحكم انحلالياً لجواز ثبوت الحرمة لخصوص الخمر وثبوتها لكل مسكر، فلا مقتضي لحمل المطلق على المقيد في مثل ذلك، وتمام الكلام في المباحث الأصولية.
والمقام من هذا القبيل، حيث جعل موضوع الحكم في أحد الدليلين ملكية الزاد والراحلة وفي الدليل الآخر مطلق الوجدان أو القدرة على ما يحجّ

[1] وسائل الشيعة: باب 6 من أبواب وجوب الحجّ، ح3 و ح1.

نام کتاب : المستند في شرح العروة الوثقى - ط دار المؤرخ العربي نویسنده : البروجردي، الشيخ مرتضى    جلد : 1  صفحه : 148
   ««صفحه‌اول    «صفحه‌قبلی
   جلد :
صفحه‌بعدی»    صفحه‌آخر»»   
   ««اول    «قبلی
   جلد :
بعدی»    آخر»»   
فرمت PDF شناسنامه فهرست