responsiveMenu
فرمت PDF شناسنامه فهرست
   ««صفحه‌اول    «صفحه‌قبلی
   جلد :
صفحه‌بعدی»    صفحه‌آخر»»   
   ««اول    «قبلی
   جلد :
بعدی»    آخر»»   
نام کتاب : المستند في شرح العروة الوثقى - ط دار المؤرخ العربي نویسنده : البروجردي، الشيخ مرتضى    جلد : 1  صفحه : 147
الإسلام[1]، بل يمكن أن يقال(#) بذلك إذا تلف في أثناء الحجّ أيضاً[2].

(مسألة 30):

الظاهر عدم اعتبار الملكية في الزاد والراحلة، فلو حصلا بالإباحة اللازمة(^) كفى في الوجوب لصدق الاستطاعة[3]،
ـــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــ
[1] لم يظهر وجه لهذا التقريب لعدم علاقة وارتباط بين المسألتين، فإنَّ الموضوع في تلك المسألة إجزاء الناقص عن الكامل والاكتفاء بالجزء عن الكل لأنه قد مات وانعدم الموضوع بعدما أتى ببعض الأفعال وهو الإحرام ودخول الحرم، فيكتفى منه بهذا المقدار عن تمام الواجب فلا يجب الإخراج بعدئذٍ عن تركته. وأما في المقام فقد أتى ــ مع الغض عما ذكرناه من دليل الحرج ــ بغير المأمور به لفقده شرط الاستطاعة حسب الفرض، فبأي دليل يحكم بإجزائه عن المأمور به، فإنَّ إجزاء الناقص عن الكامل والاكتفاء به في مقام الامتثال ــ لدليل ــ لا يستوجب إجزاء غير المأمور به عن المأمور به بوجه، فالتأييد بذلك للمقام كأنّه في غير محله فلاحظ.
[2] أي تلف أثناء الحجّ نفقة عوده أو أُخبر وقتئذٍ بتلف أمواله في وطنه، لا أنّه تلف أثناء الحجّ زاده أو راحلته المحتاج إليهما إلى نهاية الأعمال، كيف وقد صرح في المسألة السابقة باعتبار بقائهما إلى تمام الأعمال.
[3] فإنّها عبارة عن مطلق القدرة على الزاد والراحلة من غير فرقٍ بين حصولها عن طريق الملكية أو عن طريق الإباحة من قبل المالك بمقتضى إطلاق الأخبار.
وقد يقال بأنّه لا مجال لهذا الاستدلال بعدما ورد في جملة من النصوص

(#) هذا إذا لم يحتجإتمام الحجّ إلى صرف مال يضرّ بإعاشته بعد رجوعه.

(^) بلالظاهر كفاية الإباحة غير اللازمة أيضاً.

نام کتاب : المستند في شرح العروة الوثقى - ط دار المؤرخ العربي نویسنده : البروجردي، الشيخ مرتضى    جلد : 1  صفحه : 147
   ««صفحه‌اول    «صفحه‌قبلی
   جلد :
صفحه‌بعدی»    صفحه‌آخر»»   
   ««اول    «قبلی
   جلد :
بعدی»    آخر»»   
فرمت PDF شناسنامه فهرست