responsiveMenu
فرمت PDF شناسنامه فهرست
   ««صفحه‌اول    «صفحه‌قبلی
   جلد :
صفحه‌بعدی»    صفحه‌آخر»»   
   ««اول    «قبلی
   جلد :
بعدی»    آخر»»   
نام کتاب : المستند في شرح العروة الوثقى - ط دار المؤرخ العربي نویسنده : البروجردي، الشيخ مرتضى    جلد : 1  صفحه : 144

(مسألة 28):

يشترط في وجوب الحجّ بعد حصول الزاد والراحلة بقاء المال إلى تمام الأعمال[1]، فلو تلف بعد ذلك ولو في أثناء الطريق كشف عن عدم الاستطاعة، وكذا لو حصل عليه دين قهراً عليه(#) كما إذا أتلف مال غيره
ـــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــ
الشك إلا أنْ يقع معه في الحرج أو يكون مزاحماً بوجوب أداء الدين مع عدم قدرته عليه لو صرفه في الحجّ فيجب عليه حفظ القدرة كما سبق في الدين غير الواثق بأدائه، فمع عدم الحرج أو عدم المزاحمة لا يكون الفسخ المقطوع مانعاً عن الاستطاعة فضلاً عن المشكوك، فيرجع إلى أصالة عدم الوقوع في الحرج أو أصالة عدم وجود المزاحم.
وأوضح حالاً ما لو وهبه وأقبضه ولم يكن رحماً الذي هو في معرض الزوال ما لم يتصرف، فإنَّ الظاهر حينئذٍ ووجوب التصرف لتلزم الهبة حفظاً للقدرة الحاصلة على الحجّ بقبول الهبة، فإنّه بعد أن ملك ولو آناً ما يمكنه أن يحجّ به ووجب عليه إبقاؤه والمحافظة على إمكان الحجّ به وعدم صرفه في غير هذا السبيل، ومن مقدمات الإبقاء والمحافظة التصرف في العين ــ في المقام ــ كي تلزم الهبة ولا يرجع الواهب فيها، فإنَّ هذا ليس من تحصيل الاستطاعة بل من المحافظة عليها بعد حصولها الذي هو لازم عقلاً مقدمة لأداء الواجب في ظرفه ولو على نحو الوجوب التعليقي كما تقدم.
[1] إذ الاستطاعة شرط لوجوب الحجّ الذي هو اسم لتمام الأعمال، فلا بدَّ من بقائها واستمرارها إلى نهايتها فهي شرط في البقاء كالحدوث بمناط واحد، ونتيجة ذلك أنه لو تلف الزاد أو الراحلة بعد حصولهما ولو في أثناء

(#) علىما تقدم في المسألة 17.

نام کتاب : المستند في شرح العروة الوثقى - ط دار المؤرخ العربي نویسنده : البروجردي، الشيخ مرتضى    جلد : 1  صفحه : 144
   ««صفحه‌اول    «صفحه‌قبلی
   جلد :
صفحه‌بعدی»    صفحه‌آخر»»   
   ««اول    «قبلی
   جلد :
بعدی»    آخر»»   
فرمت PDF شناسنامه فهرست