responsiveMenu
فرمت PDF شناسنامه فهرست
   ««صفحه‌اول    «صفحه‌قبلی
   جلد :
صفحه‌بعدی»    صفحه‌آخر»»   
   ««اول    «قبلی
   جلد :
بعدی»    آخر»»   
نام کتاب : المستند في شرح العروة الوثقى - ط دار المؤرخ العربي نویسنده : البروجردي، الشيخ مرتضى    جلد : 1  صفحه : 143
العدم(#)، لأنّها في معرض الزوال[1] إلاّ إذا كان واثقاً بأنّه لا يفسخ، وكذا لو وهبه وأقبضه إذا لم يكن رحماً فإنّه ما دامت العين موجودة له الرجوع ويمكن أن يُقال(^) بالوجوب هنا حيث إنّ له التصرّف في الموهوب، فتلزم الهبة.
ـــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــ
على إجزائه عنه بوجه كما هو ظاهر جداً.
ومما ذكرنا يتضح لك الفرق الواضح بين هذه الصورة وبين الصورتين السابقتين المذكورتين في المتن أعني ما لو حجّ ندباً معتقداً عدم الاستطاعة أو غافلاً عنها، حيث حكمنا فيهما بالإجزاء عن حجّة الإسلام حتى مع القصد بنحو التقييد بخلاف المقام، إذ بعد أن لم يكن معنى معقولاً للتقييد حسبما تقدم فمرجع قصده إلى قصد الأمر الفعلي غير أنه اشتبه في التطبيق فتخيل أنه استحبابي فقصده، وقد عرفت أنّ هذا غير ضائر بتحقق العبادة، وبما أنّ الأمر الفعلي المقصود إنما هو الأمر بحجّة الإسلام لعدم كون الأمر الندبي في عرضه ــ بل في طوله حسبما عرفت ــ فهو في الحقيقة قاصد لحجّة الإسلام وإن لم يعلم به فيجزئ بطبيعة الحال، وهذا بخلاف المقام إذ هو ملتفت إلى كونه مأموراً بحجّة الإسلام ومع ذلك لم يقصده باعتقاد عدم الفورية، وإن كان معذوراً في اعتقاده فمثله غير قاصد لحجّة الإسلام بالضرورة، وإنما قصد أمراً آخر في طوله بنحو الخطاب الترتبي حسبما عرفت، وهو غير مجزٍ عن حجّة الإسلام بوجه فلاحظ.
[1] المعرضية للزوال غير مانعة عن صدق الاستطاعة الفعلية بعد أن
لم يؤخذ عدمها في شيء من النصوص، بل القطع بالفسخ لا يمنع فضلاً عن

(#) فيه إشكال بلمنع.

(^) بلهو الأوجه.

نام کتاب : المستند في شرح العروة الوثقى - ط دار المؤرخ العربي نویسنده : البروجردي، الشيخ مرتضى    جلد : 1  صفحه : 143
   ««صفحه‌اول    «صفحه‌قبلی
   جلد :
صفحه‌بعدی»    صفحه‌آخر»»   
   ««اول    «قبلی
   جلد :
بعدی»    آخر»»   
فرمت PDF شناسنامه فهرست