responsiveMenu
فرمت PDF شناسنامه فهرست
   ««صفحه‌اول    «صفحه‌قبلی
   جلد :
صفحه‌بعدی»    صفحه‌آخر»»   
   ««اول    «قبلی
   جلد :
بعدی»    آخر»»   
نام کتاب : المستند في شرح العروة الوثقى - ط دار المؤرخ العربي نویسنده : البروجردي، الشيخ مرتضى    جلد : 1  صفحه : 114
المطالبة[1].

(مسألة 16):

لا يجب الاقتراض للحجّ إذا لم يكن له مال[2]
ـــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــ
[1] بأن احتمل في الدين المؤجل عدم بذل المديون لو طالبه قبل الأجل؛ إذ معه يشك في الاستطاعة فيرجع إلى أصالة البراءة. نعم في موارد الشك في القدرة العقلية أي التي لا تكون دخيلة في الملاك وإنما تكون معتبرة في الخطاب فقط من باب قبح توجيه الخطاب نحو العاجز كان المرجع قاعدة الاشتغال؛ لأنَّ التكليف وإن كان مشكوكاً ولا مانع من الرجوع إلى البراءة من هذه الجهة إلا أنَّ الملاك مطلق حسب الفرض، وكما لا يسوغ عصيان المأمور به لا يسوغ تفويت الملاك بحكومة العقل الذي هو القاضي في باب الإطاعة والعصيان فيجب عقلاً التحفظ على ملاكات المولى وأغراضه ــ كواجباته ــ المطلقة ما لم يثبت العجز عنها، ولأجله وجب الاحتياط والفحص، إذ لو ترك وصادف الواقع كان فوت الملاك مستنداً إلى عمده وتقصيره المستوجب لترتب العقاب، ولا يكاد يكون الشك في القدرة عذراً، والظاهر أنَّ هذا ثابت بالارتكاز والسيرة العقلائية، فلو أمر المولى بشراء اللحم وخالف العبد معتذراً بشكه في وجوده في السوق لم يسمع منه بوجه، بل عليه أن يذهب ويفحص فإن لم يجد فقد اعتذر.
إلا أنَّ هذا البيان خاص بموارد القدرة العقلية كما سمعت، وأما في المقام فالقدرة المعتبرة في الملاك شرعية بمعنى أنَّ الدخيل في ملاك الوجوب كونه مستطيعاً أي يكون له زاد وراحلة بطبعه فلا ملاك فضلاً عن التكليف مع عدم الاستطاعة ــ لعدم وجوب تحصيلها على الفرض ــ وعليه فمع الشك في ذلك يشك في أصل وجود الملاك الملزم ومثله مورد لأصالة البراءة فلاحظ.
[2] لا ريب في وجوب الحجّ لو اقترض لكونه مستطيعاً حينئذٍ والدين لا
نام کتاب : المستند في شرح العروة الوثقى - ط دار المؤرخ العربي نویسنده : البروجردي، الشيخ مرتضى    جلد : 1  صفحه : 114
   ««صفحه‌اول    «صفحه‌قبلی
   جلد :
صفحه‌بعدی»    صفحه‌آخر»»   
   ««اول    «قبلی
   جلد :
بعدی»    آخر»»   
فرمت PDF شناسنامه فهرست