responsiveMenu
فرمت PDF شناسنامه فهرست
   ««صفحه‌اول    «صفحه‌قبلی
   جلد :
صفحه‌بعدی»    صفحه‌آخر»»   
   ««اول    «قبلی
   جلد :
بعدی»    آخر»»   
نام کتاب : المستند في شرح العروة الوثقى - ط دار المؤرخ العربي نویسنده : البروجردي، الشيخ مرتضى    جلد : 1  صفحه : 100
يوجد سقط الوجوب، ولو وجد ولم يوجد شريك للشق الآخر فإن لم يتمكن من أُجرة الشقين سقط أيضاً، وإن تمكن فالظاهر الوجوب(#) لصدق الاستطاعة، فلا وجه لما عن العلامة من التوقف فيه لأنَّ بذل المال له خسران لا مقابل له، نعم لو كان بذلُه مجحفاً ومضّراً بحاله لم يجب كما هو الحال في شراء ماء الوضوء.

(مسألة 8):

غلاء أسعار ما يحتاج إليه[1] أو أجرة المركوب في
ـــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــ
طبيعة الحجّ خارجاً، وأما المرتبة الزائدة على ذلك فهي أمر اتفاقي قد يكون وقد لا يكون فحال الوجوب بالإضافة إلى هذه المرتبة حال سائر التكاليف الغير المبنية على الضرر التي قد تقترن به وقد لا تقترن فكما أنَّ تلك الأحكام مرفوعة في مثل هذه الحالة بلا كلام فكذا المقام بمناط واحد.
فالأقوى سقوط الوجوب في هذه الحالة كسقوطه في مورد الحرج.
[1] مما قدمناه في المسألة السابقة يظهر الحال في هذه المسألة لاتحاد المناط وابتنائهما على أساس واحد.
فإنَّ غلاء الأسعار وترقي القيمة السوقية لما تحتاج إليه من الزاد والراحلة في تلك السنة لا تستوجب السقوط بعد صدق الاستطاعة بمقتضى إطلاق الأدلة وهذا ظاهر.
وأما لو توقف على بذل المال أزيد من ثمن المثل أو أجرته أو لو توقف على بيع أملاكه بأقل من ثمن المثل فإن كان ذلك فاحشاً جداً بحيث بلغ حد الحرج الرافع للتكليف وهو الذي عبر عنه في المتن بكونه مجحفاً بماله مضراً بحاله سقط عنه الوجوب حينئذٍ بدليل نفي الحرج بلا كلام ولا إشكال.

(#) فيهإشكال، لأنّه لا يجب تحمل الضرر الزائد على مصارف الحجّ، ومنه يظهر الحال فيالمسألة الآتية.

نام کتاب : المستند في شرح العروة الوثقى - ط دار المؤرخ العربي نویسنده : البروجردي، الشيخ مرتضى    جلد : 1  صفحه : 100
   ««صفحه‌اول    «صفحه‌قبلی
   جلد :
صفحه‌بعدی»    صفحه‌آخر»»   
   ««اول    «قبلی
   جلد :
بعدی»    آخر»»   
فرمت PDF شناسنامه فهرست