responsiveMenu
فرمت PDF شناسنامه فهرست
   ««صفحه‌اول    «صفحه‌قبلی
   جلد :
صفحه‌بعدی»    صفحه‌آخر»»   
   ««اول    «قبلی
   جلد :
بعدی»    آخر»»   
نام کتاب : مصباح الفقاهة - ت القيومي نویسنده : الخوئي، السيد أبوالقاسم    جلد : 1  صفحه : 190

فلا معنى لجعل خصوص الثاني مبنيّاً على صحّة إنشاء عقد بلفظ غيره .
ولكنّك عرفت أنّ مراد الشيخ هو ما إذا اُطلق التمليك بالعوض واُريد به الهبة المعوّضة ، لا التمليك المجرّد عن ذكر العوض ، وهو كما أفاده من باب إيقاع عقد بلفظ عقد آخر ، لأنّ التمليك بالعوض من ألفاظ البيع ، فانشاء الهبة به يكون من إنشاء عقد بلفظ غيره . وكذا الحال إذا اُريد به الصلح فإنّه بمفهومه العام وإن كان يشمل جميع المعاملات إلّاأنّه بالمعنى المصطلح أمر آخر وراء البيع فانشاؤه بالتمليك بالعوض الذي هو البيع يبتني على صحّة عقد بلفظ عقد آخر .
ومنها : الاشتراء ويصحّ إيجاب البيع به ، والإشكال المتقدّم في شريت يجري في المقام أيضاً بل المقام أولى بالإشكال منه ، فإنّ الاشتراء لم يستعمل في القرآن في البيع إلّافي مورد واحد على ما ذكره بعض المفسّرين كما سيأتي ، وهذا بخلاف شريت فإنّه كما عرفت لم يستعمل في الكتاب إلّافي خصوص البيع ، هذا .
ولكن الصحيح أنّه لا مانع من وقوعه إيجاباً للبيع بعد تصريح أهل اللغة كالقاموس‌[1] بأنّ معنى الاشتراء عبارة عن أخذ شي‌ء وترك شي‌ء آخر ، وعدم استعماله في كلمات العرف والأصحاب أو الكتاب لا يكون مانعاً عن صحّته ، نعم لم يستعمل في الكلمات المتداولة بل ولا في الكتاب المجيد في البيع إلّافي قوله تعالى : { «بِئْسما اشْتروْا بِهِ أنفُسهُمْ أنْ يكْفُرُوا بِما أنزل اللّهُ بغْياً»[2] } على ما ذكره بعض المفسّرين ، فإنّهم فسّروا الاشتراء بالبيع ، أي بئسما باعوا به أنفسهم ، إذ لا معنى لشراء الإنسان نفسه .
إلّا أنّ الصحيح إمكان إبقائه على ظاهره من الشراء المتعارف ، بأن يكون‌


[1] القاموس المحيط 4 : 347 .


[2] البقرة 2 : 90 .



نام کتاب : مصباح الفقاهة - ت القيومي نویسنده : الخوئي، السيد أبوالقاسم    جلد : 1  صفحه : 190
   ««صفحه‌اول    «صفحه‌قبلی
   جلد :
صفحه‌بعدی»    صفحه‌آخر»»   
   ««اول    «قبلی
   جلد :
بعدی»    آخر»»   
فرمت PDF شناسنامه فهرست