مدرسه فقاهت
کتابخانه مدرسه فقاهت
کتابخانه تصویری (اصلی)
کتابخانه اهل تسنن
کتابخانه تصویری (اهل تسنن)
ویکی فقه
ویکی پرسش
العربیة
راهنما
جستجوی پیشرفته
همه کتابخانه ها
جدید
صفحهاصلی
فقه
اصول فقه
قرآنی
علوم حدیث
اخلاق
عقاید
علوم عقلی
ادیان و فرق
سیره
تاریخ و جغرافیا
ادبیات
معاجم
سیاسی
علوم جدید
مجلهها
گروه جدید
همهگروهها
نویسندگان
فقه
رسائل عملیه
همهگروهها
نویسندگان
مدرسه فقاهت
کتابخانه مدرسه فقاهت
کتابخانه تصویری (اصلی)
کتابخانه اهل تسنن
کتابخانه تصویری (اهل تسنن)
ویکی فقه
ویکی پرسش
فرمت PDF
شناسنامه
فهرست
««صفحهاول
«صفحهقبلی
جلد :
1
2
3
4
««اول
«قبلی
جلد :
1
2
3
4
نام کتاب :
محاضرات في فقه الجعفري
نویسنده :
الحسيني الشاهرودي، سيد علي
جلد :
4
صفحه :
529
الجزء الرابع
7
القول في الخيار و أقسامه و أحكامه
9
(القول في الخيار)
11
فى الجواز و اللزوم و انواعهما
11
هل الاصل فى البيع اللزوم أو الجواز
13
الاصل فى المسابقة
27
اقسام الخيار
31
الاول:خيار المجلس
32
فى ثبوته للوكيلين في الجملة
32
هل العبرة فيه بتفرّقهما
46
عدم ثبوت الخيار للفضوليين و وجهه
51
فى كفايه الإنشاء أصالة من أحدهما
55
مسالة:لو كان العاقد واحدا لنفسه أو غيره عن نفسه أو غيره
56
يستثنى بعض أشخاص المبيع عن عموم ثبوت الخيار المجلس
61
منها:شراء من ينعتق عليه
61
منها:لو اشترى جمدا في شدّة الحر
70
لا يثبت خيار المجلس في شيء من العقود سوى البيع
71
في ثبوته في جميع أقسام البيع حتّى الصرف و السلم قبل القبض
72
ما الوجه في كون مبدأ الخيار للمالكين الحاضرين في مجلس عقد الفضوليّين من زمان إجازتهما؟
75
في مسقطات الخيار
76
منها:اشتراط السقوط
76
و منها:إسقاط هذا الخيار بعد العقد
101
«مسألة»لو قال أحدهما لصاحبه:اختر هو نفي العموم من:البيعان بالخيار
106
في أنّ إسقاط أحدهما خياره لا يوجب سقوط خيار الطرف الآخر
108
من مسقطات الخيار افتراق المتبايعين
111
المعروف أنّه لا اعتبار بالافتراق عن إكراه
115
من مسقطات هذا الخيار التصرّف
125
الثاني:خيار الحيوان
127
الجهة الاولى مورد خيار الحيوان
127
الجهة الثانية:في متعلّقه و في من له الخيار
129
الجهة الثالثة:أنّ مبدأ خيار الحيوان هل هو من حين العقد أو بعد انقضاء خيار المجلس؟
134
«مسألة»لا فرق بين الأمة و غيرها في مدّة الخيار
134
هل المراد بزمان العقد زمان مجرّد الصيغة أو زمان الملك؟
141
في دخول الليتين المتوسّطتين في الثلاثة أيّام
142
الجهة الرابعة:مسقطات خيار الحيوان
143
منها:اشتراط سقوطه في ضمن العقد
143
و منها:الإسقاط بعد العقد
144
الثالث:خيار الشرط
149
هل يعتبر أن يكون مدّة الخيار مضبوطا أم لا؟
154
«مسألة»في بطلان العقد بذكر المدّة المجهولة
157
«مسألة»فى جعل الخيار للأجنبيّ و فيها جهات
162
الاولى:في إمكان جعل الخيار للأجنبي
162
الجهة الثانية:في أنّه هل تعتبر في صحّة تصرّفه مراعاة مصلحة الجاعل أم لا؟
164
«مسألة»يجوز لهما اشتراط الاستئمار
174
هل يعتبر مراعاة المستأمر للمصلحة
174
«مسألة»من أفراد خيار الشرط ما يضاف البيع إليه
176
بيان امرين فى المقام
182
أحدهما:أنّه لو لم يقبض البائع من المشتري الثمن بعد
182
ثانيهما:أنّه على تقدير عدم القبض،لو لم يفسخ حتّى انقضت المدّة
183
مدى تاثير كون الثمن شخصيّا،و كلّيا في المعيّن
184
الكلام فى الفسخ فى مقامين
188
المقام الأوّل ثبوتا
188
مسقط خيار الشرط
190
المقام الثانى:مقام الإثبات
190
لو تلف المبيع
199
بما يتحقّق خيار الشرط
204
ما يترتب على إطلاق الشرط
209
الاولى:لا يثبت الخيار لو ردّ بعض الثمن
209
الثالثة:لو كان الشرط أن يثبت للبائع الخيار في كلّ جزء من المبيع بردّ ما يقابله من الثمن،يثبت له الخيار فيما يقابل المدفوع
210
ما يتصور على اشتراط ردّ بعض الثمن
211
في عدم اختصاص خيار الشرط بالبيع
212
يجوز للمشتري اشتراط الفسخ بردّ المثمن ايضا
212
الرابع:خيار الغبن
229
الغبن لغة و اصطلاحا
229
يشترط في هذا الخيار أمران
243
احدها:الجهل
243
الإشكال فيما إذا كان شاكّا
243
لا عبرة بعلم الوكيل
248
طرق اثبات الجهالة
249
الشرط الثاني:كون التفاوت فاحشا
254
«إشكال»ذكر في الروضة و المسالك
259
يسقط هذا الخيار بامور
264
أحدها:الإسقاط
264
الثاني من المسقطات:اشتراط سقوط الخيار في متن العقد
270
الثالث:تصرّف المغبون
274
الكلام في حكم تلف العوضين مع الغبن
300
هل الخيار يجري في جميع المعاوضات
303
هل يكون خيار الغبن فوريّا ام لا؟
305
الخامس:خيار التأخير
319
يشترط في هذا الخيار امور
323
الأوّل اشتراط عدم قبض المبيع
323
الشرط الثاني:عدم قبض مجموع الثمن
328
الشرط الثالث:عدم اشتراط تأخير تسليم أحد العوضين
332
الشرط الرابع:أن يكون المبيع عينا أو شبهه
333
إنّ هنا امورا قيل باعتبارها في هذا الخيار
335
الكلام فى مبدأ الثلاثة
340
«مسألة»يسقط هذا الخيار بامور
341
الاول الاسقاط بعد الثلاثة
341
الثالث:بذل المشتري للثمن بعد الثلاثة
342
الرابع:أخذ الثمن من المشتري
343
«مسألة»في كون هذا الخيار على الفور أو التراخي
345
«مسألة»لو تلف المبيع بعد الثلاثة
347
«مسألة»لو اشترى ما يفسد من يومه
351
السادس:خيار الرؤية
355
«مسألة»مورد هذا الخيار بيع العين الشخصيّة الغائبة
359
«مسألة»الأكثر على أنّ الخيار عند الرؤية فوريّ
368
مسقطات هذا الخيار امور
369
الأوّل:ترك المبادرة إلى الفسخ بناء على القول بفوريّته
369
الثالث:إسقاطه كذلك بالفعل
370
«مسألة»لا يسقط هذا الخيار ببذل التفاوت و لا بإبدال العين
373
هل يختصّ خيار الرؤية بخصوص البيع أم يجري في غيره من العقود
379
«مسألة»لو اختلفا
380
السابع:في خيار العيب
385
«مسألة»ظهور العيب في المعيب يوجب تسلّط المشتري
388
في كون ظهور العيب مثبتا للخيار أو كاشفا عنه
394
هل يختصّ هذا الخيار بالمشتري أو يثبت للبائع أيضا
396
الكلام فى مسقطات هذا الخيار
397
في مسقطات خصوص الردّ
397
الأوّل:إسقاطه
397
الثاني:التصرّف
398
الثالث:تلف العين
401
الرابع:حدوث عيب عند المشتري
421
«مسألة»ما يسقط الأرش دون الردّ
435
«مسألة»يسقط الردّ و الأرش معا
438
منها:العلم بالعيب قبل العقد
438
منها:تبرّي البائع عن العيوب
441
منها:زوال العيب قبل العلم به
447
منها:التصرّف بعد العلم بالعيب
449
منها:التصرّف في المعيب الذي لم تنقص قيمته بالعيب
450
منها:حدوث العيب في المعيب المذكور
452
منها:تأخير الأخذ بمقتضى الخيار
456
«مسائل»في اختلاف المتبايعين
462
الاولى:لو اختلفا في تعيّب المبيع و عدمه
463
الثاني:الاختلاف في المسقط
479
الثالث:الاختلاف في الفسخ و عدمه
487
القول في ماهيّة العيب
494
«مسألة»لا إشكال و لا خلاف في كون المرض عيبا
501
«مسألة»الأكثر على أنّ الثيبوبة ليست عيبا في الإماء
506
«مسألة»ذكر في التذكرة و القواعد من جملة العيوب عدم الختان في العبد الكبير
507
«مسألة»الإباق عيب
508
«مسألة»الثفل الخارج عن العادة في الزيت و البذر و نحوهما عيب
509
(مصادر التحقيق)
523
العناوين
528
نام کتاب :
محاضرات في فقه الجعفري
نویسنده :
الحسيني الشاهرودي، سيد علي
جلد :
4
صفحه :
529
««صفحهاول
«صفحهقبلی
جلد :
1
2
3
4
««اول
«قبلی
جلد :
1
2
3
4
فرمت PDF
شناسنامه
فهرست
کتابخانه
مدرسه فقاهت
کتابخانهای رایگان برای مستند کردن مقالهها است
www.eShia.ir