كو في هذا الفرض التزم الشيخ قدّس سرّه بحصول الشركة بعد الفسخ.
و نقول:لا وجه لحصول الشركة في هذا الفرض بناء على ما التزموا به في
الفرضين السابقين من أنّ الوصف لا يقابل بالمال؛فإنّه على هذا يكون من قبيل
زيادة القيمة،و إلاّ فلا فرق بين هذا الفرض و فرض حصول الوصف من دون فعل
الغابن،فلا بدّ و أن يلتزم بحصول الشركة هناك أيضا،و لم يلتزموا به.
و بالجملة:لو كان الوصف ممّا يا قبل بالمال و يكون باقيا على ملك الغابن
فلا بدّ من الالتزام بالشركة فيما إذا كان حدوثه من اللّه تعالى من غير عمل
الغابن؛إذ هو وصف حادث في ملكه و لا وجه لأن ينتقل إلى غيره بلا سبب و لا
فرق بين القسمين.و لكن التحقيق أنّ الوصف غير قابل لأن يقابل بالمال و إن
كان موجبا لزيادة قيمة الموصوف،فيكون في الحقيقة من قبيل زيادة القيمة
السوقيّة التي هي أمر اعتباري.
ثمّ لو تنزّلنا عن ذلك و قلنا بأنّه يقابل بالمال فليس لازمه هو
الشركة؛لأنّ الشركة لا بدّ و أن يكون بأحد أمرين:إمّا الامتزاج و هو يوجب
الشركة القهريّة أو إنشاء الشركة و هو من العقود،و ليس شيء منهما موجودا
في المقام،نعم في المقام يكون ضمّ ملك إلى ملك بحيث لا يمكن تفكيكهما نظير
ما لو جعل بندي عباء من ملك شخص و من شخص آخر أو غير ذلك،فإنّه لا يوجب
الشركة أصلا فتأمّل،بل يكون كلّ ملك باق على ملك مالكه.هذا كلّه في نفس
الوصف.
و أمّا ما أفاده المحقق النائيني قدّس سرّه[1]:من أنّ عمله محترم و له جهة صدور قائم