responsiveMenu
فرمت PDF شناسنامه فهرست
   ««صفحه‌اول    «صفحه‌قبلی
   جلد :
صفحه‌بعدی»    صفحه‌آخر»»   
   ««اول    «قبلی
   جلد :
بعدی»    آخر»»   
نام کتاب : محاضرات في فقه الجعفري نویسنده : الحسيني الشاهرودي، سيد علي    جلد : 2  صفحه : 93

قوله رحمه اللّه:الرابع:أن أصل المعاطاة...[1]
ك(أحدها)-أن يكون كل منهما بائعا و مشتريا باعتبارين،لصدق كلا العنوانين- أعني عنوان المبادلة و عنوان ترك شي‌ء و أخذ غيره-على فعل كل منهما بلحاظين: و فيه:ان المبادلة و ترك شي‌ء بأخذ غيره لازم أعم للبيع و الشراء كما لا يخفى فكل منهما صادق على كل من البيع و الشراء،و اذا قيدنا ذلك بقصد خصوص العين في الشراء و تعلق الغرض بالمالية في البيع لما صدق العنوان على شي‌ء واحد.
(ثانيها)-أن السابق في الإعطاء هو البائع.و فيه ما عرفت من انه ليس في البيع.
(ثالثها)-أن يكون ذلك صلحا.و فيه أن عقد الصلح عبارة عن انشاء التسالم بحيث يكون هو المنشأ،و أما واقع التسالم فكل عقد يكون مشتملا عليه و مع ذلك لا يكون صلحا.
(رابعها)-ما ذكره المحقق النائيني من كون أحدهما بائعا و الآخر مشتريا بلا تعين حتى في الواقع.و فيه أنه غير معقول من جهتين أو من جهات لا تخفى.
(خامسها)أن يكون معاوضة مستقلة غير داخلة في العناوين المعروفة فيعمه التجارة عن تراض،فتكون صحيحة نافذة و لكن لا يترتب عليها آثار البيع و أحكامه و هذا هو الصحيح،و لذا في مثل ذلك اذا سئل كل منهما عن فعله لا يقول «بعت»و لا يقول«اشتريت»،بل يقول«بدلت داري»أو«عوضته باخرى»و نحو ذلك.

التنبيه الرابع‌أقسام المعاطاة بحسب مقصود المتعاطيين‌
(1)-[1]هذا التنبيه راجع أقسام المعاطاة بحسب مقصود المتعاطيين،فما ذكره المصنف من تمامية العقد بالاعطاء من جانب و الأخذ من الجانب الآخر،و ان اعطاءه يكون وفاء لا متمما للعقد أجنبى عن هذا التنبيه،و قد تقدم تفصيله.

نام کتاب : محاضرات في فقه الجعفري نویسنده : الحسيني الشاهرودي، سيد علي    جلد : 2  صفحه : 93
   ««صفحه‌اول    «صفحه‌قبلی
   جلد :
صفحه‌بعدی»    صفحه‌آخر»»   
   ««اول    «قبلی
   جلد :
بعدی»    آخر»»   
فرمت PDF شناسنامه فهرست