responsiveMenu
فرمت PDF شناسنامه فهرست
   ««صفحه‌اول    «صفحه‌قبلی
   جلد :
صفحه‌بعدی»    صفحه‌آخر»»   
   ««اول    «قبلی
   جلد :
بعدی»    آخر»»   
نام کتاب : محاضرات في فقه الجعفري نویسنده : الحسيني الشاهرودي، سيد علي    جلد : 2  صفحه : 92

قوله رحمه اللّه:تمييز البائع من المشتري‌[1]
كالبيع،فان الرجوع اليه مع فرض الفساد مما لا يجتمعان.

التنبيه الثالث‌الشبهة المصداقيه و المفهوميه فى المساله‌
(1)-[1]قد تكون الشبهة في تمييز البائع عن المشتري مصداقية بعد وضوح مفهوم البيع و الشراء،كما اذا شك في أن أيا من المتبايعين قصد البدلية و أيهما قصد المبدلية فيما إذا لم يكن أحد العوضين عروضا و الآخر قيمة،فيشكل الأمر في تعيين ذلك،فان مجرد التقيدم في الاعطاء لا يوجب صدق البيع كما لا يوجب تأخيره صدق الشراء،فان الإبداء من المشتري في دفع الثمن ليس أمرا نادرا.و عليه فلا تثبت أحكام البائع و لا المشتري لكل منهما أصلا،بل يرجع في ذلك الى ما يناسبه من الأصل العملي.و الظاهر-بل المتيقن-أن المصنف فيما أفاده غير ناظر الى هذه الصورة.
و قد يكون الشك في الصدق،أي تكون الشبهة مفهومية،و هذا اصطلاح من المصنف-قدّس سرّه-حيث عبر في كتاب الطهارة عن حصة من الشبهة المفهومية،و هي ما اذا كان للمفهوم أفراد متيقنة و شك في سعته بالنسبة الى الأفراد المشكوكة بالشك في الصدق،فاذا كان أحد العوضين عروضا و الآخر قيمة كان صاحب العروض هو البائع و الآخر هو المشتري،و إلا فان كان غرض أحدهما متعلقا بشخص المال و غرض الآخر متعلقا بقيمته-بحيث يدفع اليه العروض بعنوان البدلية عن الدرهم أو الدينار-كان الأول مشتريا و الثاني بائعا.و أما اذا فرضنا تعلق غرض كليهما بالمالية أو بالشخص لا محالة يكون صدق البائع و المشتري على كل منهما مشكوكا.و قد ذكر المصنف في ذلك احتمالات أربعة،و زاد عليها المحقق النائيني -قدّس سرّه-احتمالا خامسا:

نام کتاب : محاضرات في فقه الجعفري نویسنده : الحسيني الشاهرودي، سيد علي    جلد : 2  صفحه : 92
   ««صفحه‌اول    «صفحه‌قبلی
   جلد :
صفحه‌بعدی»    صفحه‌آخر»»   
   ««اول    «قبلی
   جلد :
بعدی»    آخر»»   
فرمت PDF شناسنامه فهرست