responsiveMenu
فرمت PDF شناسنامه فهرست
   ««صفحه‌اول    «صفحه‌قبلی
   جلد :
صفحه‌بعدی»    صفحه‌آخر»»   
   ««اول    «قبلی
   جلد :
بعدی»    آخر»»   
نام کتاب : محاضرات في فقه الجعفري نویسنده : الحسيني الشاهرودي، سيد علي    جلد : 2  صفحه : 72

قوله رحمه اللّه:عموم قولهم:«الناس مسلّطون»...[1]
كفلا أثر له في ذلك،و قد عرفت موافقة الأصل في ذلك للقائل باللزوم.
(و ثانيا)-أن الأصل من حيث مصب الدعوى أيضا مع مدعى اللزوم و ذلك لأن استصحاب عدم تحقق الصلح مثلا غير جار في نفسه،لعدم ترتب أثر عليه في فرض تحقق الملك الا باعتبار مثبته و هو تحقق الهبة،فان أثر عدم تحقق الصلح انما هو عدم ثبوت الملك اللازم لا جواز الرجوع بعد فرض تحقق الملك كما هو المفروض.و هذا بخلاف أصالة عدم تحقق الهبة،فانه يترتب عليه اللزوم،لأن جواز الرج.ع انما رتب على عنوان الهبة،فينتفى بانتفائه فيجري بلا معارض.
ثم إن المصنف حكى عن بعض من ينكر استصحاب الملك الرجوع الى أصالة بقاء علقة المالك الأول في المال.و لعله لم يجب عن ذلك لوضوحه،فانه إن اريد بالعلقة العلقة الملكية فهي مرتفعة قطعا،و ان اريد بها حق الرجوع فهو أمر مغاير للملك،و لم يكن ثبوته متيقنا ليستصحب إلا أن يستصحب كلي العلقة،و هو من القسم الثالث من استصحاب الكلي الذي لم يقل بجريانه أحد فيما نعلم.
(1)-[1]هذا هو الوجه الثاني مما استدلّ به على أصالة اللزوم.و قد تعرض المصنف في المقام لدفع توهم،و هو أن غاية ما يستفاد من الحديث سلطنة كل انسان على ماله لا على مال غيره،و بعد الرجوع لا يعلم كون المال ملكا للمالك الثاني الا بالاستصحاب،فيرجع الى الوجه الأول.
و حاصل الدفع أن المستدل انما يستدل به لما قبل الرجوع،فان إرجاع مال الغير بدون رضاه مناف لسلطنته المطلقة.و هذا الدفع-و إن كان متينا-إلا أنه مع ذلك لا يمكن التمسك بالحديث،و ذلك لما عرفت من كونه ناظرا الى جهة سلطنة المالك و أنها تامة،فيجوز له التصرفات التيى ثبتت مشروعيتها من دون توقف على اجازة

نام کتاب : محاضرات في فقه الجعفري نویسنده : الحسيني الشاهرودي، سيد علي    جلد : 2  صفحه : 72
   ««صفحه‌اول    «صفحه‌قبلی
   جلد :
صفحه‌بعدی»    صفحه‌آخر»»   
   ««اول    «قبلی
   جلد :
بعدی»    آخر»»   
فرمت PDF شناسنامه فهرست