responsiveMenu
فرمت PDF شناسنامه فهرست
   ««صفحه‌اول    «صفحه‌قبلی
   جلد :
صفحه‌بعدی»    صفحه‌آخر»»   
   ««اول    «قبلی
   جلد :
بعدی»    آخر»»   
نام کتاب : محاضرات في فقه الجعفري نویسنده : الحسيني الشاهرودي، سيد علي    جلد : 2  صفحه : 53

قوله رحمه اللّه:عموم أحل اللّه البيع...[1]
كمراجع التقليد في زمان ما،فما ذكره السيد قدّس سرّه مما لا وجه له.
و يشهد لما ذكرناه عدم ثبوت السيرة من المتشرعة على إفادتها الملك في الأموال الخطيرة،فما ينبغي أن يتمسك به من السيرة إنما هي سيرة العقلاء بما هم عقلاء،فانها كانت ثابتة قبل الشرع و الشريعة حتى في الامور الخطيرة،و يكفي في امضائها عدم ثبوت الردع عنها و لم يثبت،فان ما يحتمل رادعيته عنها أمران: الاجماع،و قوله عليه السّلام:«انما يحلل الكلام و يحرم الكلام»و سيأتي عدم تمامية شي‌ء منهما.
و الفرق بين سيرة المتشرعة و سيرة العقلاء أن في الأولى لا بد من إثبات اتصالها الى زمان المعصوم بما أنها سيرة المتدينين ليثبت إمضاؤها،و أما الثانية فيكفي فيها عدم الردع،فكأن الشك في الاولى من الشك في المقتضي و في الثانية من الشك في المانع.
(1)-[1]هذا هو الوجه الثاني مما استدل به على افادة المعاطاة للملك،قد يجعل متعلق التحليل في الآية التصرفات المترتبة على البيع كما صنعه المصنف،لأنه استظهر منه الحلية التكليفية،و حيث لم يكن موهم لحرمة البيع تكليفا حتى اذا كان فاسدا ليصح التصريح بحليته،فالتزم بتعلقه بالتصرفات واقعا،و انما اسند الى البيع لفظا من باب المجاز في الاسناد لأن البيع سبب لها،أو من باب الإضمار و المجاز في الحذف فاستند في الاستدلال بالآية على صحة البيع على الدلالة الالتزامية،فان جواز جميع التصرفات مستلزم شرعا لثبوت الملك و صحة البيع.ثم وقع في الاشكال من حيث أن جواز التصرفات تكليفا لازم أعم للملك،و لذا قالوا بثبوته الملك،و لم يتخلص من الاشكال.

نام کتاب : محاضرات في فقه الجعفري نویسنده : الحسيني الشاهرودي، سيد علي    جلد : 2  صفحه : 53
   ««صفحه‌اول    «صفحه‌قبلی
   جلد :
صفحه‌بعدی»    صفحه‌آخر»»   
   ««اول    «قبلی
   جلد :
بعدی»    آخر»»   
فرمت PDF شناسنامه فهرست