responsiveMenu
فرمت PDF شناسنامه فهرست
   ««صفحه‌اول    «صفحه‌قبلی
   جلد :
صفحه‌بعدی»    صفحه‌آخر»»   
   ««اول    «قبلی
   جلد :
بعدی»    آخر»»   
نام کتاب : محاضرات في فقه الجعفري نویسنده : الحسيني الشاهرودي، سيد علي    جلد : 2  صفحه : 444

قوله رحمه اللّه:الثالثة:أن يبيع عن المالك ثم ينكشف كونه مالكا...[1]
كما وقع في الخارج-و هو البيع لنفسه-لم يكن البائع مأذونا فيه،لأن البائع انما كان مأذونا في البيع للمالك لا البيع لنفسه،فلم يقع البيع على الوجه المأذون فيه،فلابد من الاجازة في صحة البيع.و بعبارة اخرى كانت الحيثية تقييدية لا تعليلية(و فيه)ان الاجازة أيضا لا تتعلق بما وقع و انما تتعلق بالبيع للمالك الذي تعلق الاذن به أيضا، فاذا أثرت الاجازة اللاحقة فيه فالاذن السابق أولى بالتأثير.
(و بالجملة)الأمر في هذا البيع دائر بين الصحة بدون الحاجة الى الاجازة و الفساد حتى مع الاجازة،فان قصد وقوعه لنفسه ان كان لغوا صح بلا حاجة الى الاجازة و الا فسد مع الاجازة أيضا لتعلقها بغير ما وقع في الخارج.

المسألة الثالثةفى مثاله المعروف ما لو باع مال أبيه له معتقدا حياته فبان كونه ميتا و انتقال المبيع اليه بالارث‌
(1)-[1]مثاله المعروف ما لو باع مال أبيه له معتقدا حياته فبان كونه ميتا و انتقال المبيع اليه بالارث،و الكلام فيه يقع في مرحلتين:
(المرحلة الاولى)في حكمه من حيث الصحة و الفساد،و الأقوال فيه أربعة: الصحة مطلقا من غير حاجة الى الاجازة،و البطلان كذلك،و الصحة مبنية على الاجازة،و الصحة الجائزة.و الفرق بين الأخيرين ظاهر،فانه على الأخير يكون البيع صحيحا و لو لم يجز المالك غايته اذا فسخ يخل البيع من حينه،و هذا بخلاف سابقيه فان صحة البيع عليه يكون مبنيا على الاجازة فلو لم يجز فسد من الأول. و المشهور بين الأصحاب الموافق للقاعدة هو الصحة،لما عرفت من ان قصد وقوع البيع عن الغير لا يقدح كما لا يقدح ذلك في بيع الغاصب و من اعتقد كونه مالكا لشي‌ء و لم يكن مالكا،فهو بيع صادر من أهله واقع في محله.و ما ذكره فخر المحققين في الايضاح من الوجوه الثلاثة للبطلان غير تام كما ذكر المصنف:

نام کتاب : محاضرات في فقه الجعفري نویسنده : الحسيني الشاهرودي، سيد علي    جلد : 2  صفحه : 444
   ««صفحه‌اول    «صفحه‌قبلی
   جلد :
صفحه‌بعدی»    صفحه‌آخر»»   
   ««اول    «قبلی
   جلد :
بعدی»    آخر»»   
فرمت PDF شناسنامه فهرست