responsiveMenu
فرمت PDF شناسنامه فهرست
   ««صفحه‌اول    «صفحه‌قبلی
   جلد :
صفحه‌بعدی»    صفحه‌آخر»»   
   ««اول    «قبلی
   جلد :
بعدی»    آخر»»   
نام کتاب : محاضرات في فقه الجعفري نویسنده : الحسيني الشاهرودي، سيد علي    جلد : 2  صفحه : 443

قوله رحمه اللّه:الثانية:أن يبيع لنفسه...[1]
كالتصرف تارة يكون بانكشاف كونه وليا.و المراد بالولاية ما يعم الاذن و التوكيل لا خصوص الولاية الشرعية،و اخرى بانكشاف كونه مالكا،و على التقديرين تارة يبيع للمالك و اخرى يبيع لنفسه.
(الاولى)أن يبيع عن المالك فينكشف كونه وليا-كما اذا باع شخص مال طفل فبان كونه ولده-و الظاهر فيه الصحة،لأنه عقد صادر من الولي و المفروض استجماعه لبقية الشروط أيضا،إلاّ انه حكي عن القاضي ابن البراج التفصيل في بيع العبد المأذون في التجارة مع عدم وصول الاذن اليه،بينما اذا أبرز المولى اذنه لشخص آخر فيصح بيعه و بين ما اذا لم يبرز لأحد أصلا فيفسد.و لم نعرف لذلك وجها،فانا و ان لم نكتف في الاستناد و خروج العقد عن الفضولية بمجرد الرضا الباطني إلاّ انه يكفي فيه الرضا المبرز و ان لم يصل الى المأذون و لا الى غيره،فاذا فرضنا ان المولى كتب الى العبد يأذنه في التجارة و هو باع ماله قبل وصول الكتاب اليه صح بلا اشكال،لأن مجرد الكتابة مبرز للرضا خصوصا في بيع العبد مال نفسه الذي هو محل الكلام،فانه كما ذكرنا لا قصور فيه إلاّ من ناحية رضا المالك المعتبر فيه شرعا،فلا حاجة فيه الى الابراز أصلا.

المسألة الثانيةاذا باع مال غيره لنفسه فبان كونه مأذونا من قبل المالك في البيع عنه‌
(1)-[1]اذا باع مال غيره لنفسه فبان كونه مأذونا من قبل المالك في البيع عنه فمن حيث صحة العقد لا اشكال،لما عرفت من عدم تقوم البيع إلاّ بالمالين فقصد بيع مال الغير لنفسه قصد لغو لا يضر و لا ينفع،فالبايع قاصد لحقيقة البيع و المبادلة بين المالين،و المفروض كونه مأذونا فيه.
و أما من حيث توقفه على الاجازة فوجهان:ربما يتوهم توقفه عليها بتخيل أن‌

نام کتاب : محاضرات في فقه الجعفري نویسنده : الحسيني الشاهرودي، سيد علي    جلد : 2  صفحه : 443
   ««صفحه‌اول    «صفحه‌قبلی
   جلد :
صفحه‌بعدی»    صفحه‌آخر»»   
   ««اول    «قبلی
   جلد :
بعدی»    آخر»»   
فرمت PDF شناسنامه فهرست