قوله رحمه اللّه:و منها:ان فسخ الأصيل...[1]
ك الثمرة بين الكشف و النقل بلحاظ فسخ الأصيل
(1)-[1]لا ريب في أن المالك غير الأصيل له حلّ العقد بالرد كما له امضاؤه
بالإجازة، و إنما الكلام في الأصيل و ان له أن يفسخ العقد و يرفع اليد عن
إلزامه ما لم يجز الطرف الآخر،أو يتصرف بتصرف نتيجته انفساخ العقد،أو ليس
له ذلك،أو يفصّل بين القول بالكشف و النقل،فالأقوال ثلاثة:
ذهب المصنف الى التفصيل،و انه على الكشف ليس له ذلك لتمامية العقد و لزومه
لشمول العمومات له و ان لم يكن الأصيل عالما به،بل يستصحب عدم تحقق الاجازة
فيما بعد،إلاّ انا لمفروض لحقوها واقعا.و أما على النقل فيما أن العقد غير
تام بعد و غير مشمول لأدلة اللزوم يكون جائزا و له أن يفسخه،نظير رفع
الموجب يده عن التزامه قبل لحوق القبول و إلغائه له،و من قال بجواز الفسخ
مطلقا ناقش فيما أفاده قدّس سرّه على الكشف،بأن الفسخ بعدم موضوع الاجازة
بحيث يبقى لها مجال و ان كان العقد بحيث لو لحقته الاجازة كان تاما من حين
حدوثه.
و المحقق النائيني رحمه اللّه حيث ذهب الى عدم نفوذ فسخه حتى على القول
بالنقل ناقش فيما أفاده المصنف على النقل بما بناه على كون مفاد العمومات
كقوله تعالى { أوْفُوا بِالْعُقُودِ } هو
الحكم التكليفي لا الوضعي،فمعناه لزم انهاء الالتزام تكليفا، فلا ينافي
شموله لعقد مع عدم ثبوت الحكم الوضعي له و عدم ترتب الأثر عليه،لأن كلا من
الحكمين أجنبي عن الآخر،فيمكن أن يعم العموم عقد الأصيل و التزامه مع عدم
ترتب الأثر عليه فعلا و كونه مراعى بلحوق الاجازة.
(و بعبارة اخرى)إن كان المراد بالعقد في الآية معناه الاسم المصدري-أعني