responsiveMenu
فرمت PDF شناسنامه فهرست
   ««صفحه‌اول    «صفحه‌قبلی
   جلد :
صفحه‌بعدی»    صفحه‌آخر»»   
   ««اول    «قبلی
   جلد :
بعدی»    آخر»»   
نام کتاب : محاضرات في فقه الجعفري نویسنده : الحسيني الشاهرودي، سيد علي    جلد : 2  صفحه : 381

قوله رحمه اللّه:و منها:ان فسخ الأصيل...[1]
ك
الثمرة بين الكشف و النقل بلحاظ فسخ الأصيل‌
(1)-[1]لا ريب في أن المالك غير الأصيل له حلّ العقد بالرد كما له امضاؤه بالإجازة، و إنما الكلام في الأصيل و ان له أن يفسخ العقد و يرفع اليد عن إلزامه ما لم يجز الطرف الآخر،أو يتصرف بتصرف نتيجته انفساخ العقد،أو ليس له ذلك،أو يفصّل بين القول بالكشف و النقل،فالأقوال ثلاثة:
ذهب المصنف الى التفصيل،و انه على الكشف ليس له ذلك لتمامية العقد و لزومه لشمول العمومات له و ان لم يكن الأصيل عالما به،بل يستصحب عدم تحقق الاجازة فيما بعد،إلاّ انا لمفروض لحقوها واقعا.و أما على النقل فيما أن العقد غير تام بعد و غير مشمول لأدلة اللزوم يكون جائزا و له أن يفسخه،نظير رفع الموجب يده عن التزامه قبل لحوق القبول و إلغائه له،و من قال بجواز الفسخ مطلقا ناقش فيما أفاده قدّس سرّه على الكشف،بأن الفسخ بعدم موضوع الاجازة بحيث يبقى لها مجال و ان كان العقد بحيث لو لحقته الاجازة كان تاما من حين حدوثه.
و المحقق النائيني رحمه اللّه حيث ذهب الى عدم نفوذ فسخه حتى على القول بالنقل ناقش فيما أفاده المصنف على النقل بما بناه على كون مفاد العمومات كقوله تعالى { أوْفُوا بِالْعُقُودِ } هو الحكم التكليفي لا الوضعي،فمعناه لزم انهاء الالتزام تكليفا، فلا ينافي شموله لعقد مع عدم ثبوت الحكم الوضعي له و عدم ترتب الأثر عليه،لأن كلا من الحكمين أجنبي عن الآخر،فيمكن أن يعم العموم عقد الأصيل و التزامه مع عدم ترتب الأثر عليه فعلا و كونه مراعى بلحوق الاجازة.
(و بعبارة اخرى)إن كان المراد بالعقد في الآية معناه الاسم المصدري-أعني‌

نام کتاب : محاضرات في فقه الجعفري نویسنده : الحسيني الشاهرودي، سيد علي    جلد : 2  صفحه : 381
   ««صفحه‌اول    «صفحه‌قبلی
   جلد :
صفحه‌بعدی»    صفحه‌آخر»»   
   ««اول    «قبلی
   جلد :
بعدی»    آخر»»   
فرمت PDF شناسنامه فهرست