كانتقل اليه نماء الثمن،و اذا أجاز مالك الثمن انتقل اليه نماء المبيع،فالنماء يكون للمجيز بهذا التفصيل.
(و لا يخفى)ما فيه من مخالفة الظاهر،فان قوله«فهما للمالك المجيز»ظاهر في كون كلا النمائين لشخص واحد.
(و أما التوجيه الثاني)فحاصله انه يمكن أن يكون نماء كل من العوضين لشخص
واحد على القاعدة كما اذا كان البيع من طرف المبيع فضوليا دون غيره،فيكون
نماء المبيع للمالك المجيز لحدوثه في ملكه، و يكون نماء الثمن له أيضا
لاقدام المشتري على تمليكه له باقدامه على الشراء من الفضولي و فيه:
(أولا)انه يمكن أن لا يكون المشتري عالما بالفضولية،بل تخيل ان البايع مالك أو ولي أو وكيل.
(و ثانيا)يمكن أن يكون الشراء أيضا فضوليا كالبيع.
(و ثالثا)الاقدام على التمليك ليس أحد المملكات.
(و رابعا)هو لم يقدم على تمليك النماء للبائع مجانا،و انما أقدم على تمليكه
بعوض،فهذا التوجيه غير تام و الصحيح حمل العبارة على خلاف ظاهرها أو حملها
على سهو القلم.