responsiveMenu
فرمت PDF شناسنامه فهرست
   ««صفحه‌اول    «صفحه‌قبلی
   جلد :
صفحه‌بعدی»    صفحه‌آخر»»   
   ««اول    «قبلی
   جلد :
بعدی»    آخر»»   
نام کتاب : محاضرات في فقه الجعفري نویسنده : الحسيني الشاهرودي، سيد علي    جلد : 2  صفحه : 243

قوله رحمه اللّه:قصدهما لمدلول اللفظ[1]
كو بالجملة ما عليه السيرة من نصب الصبي على الدكان انما هو من جهة ان لا يسرق أحد من الدكان شيئا لا من جهة المعاملة معه مستقلا فانه بمنزلة كوز الحمامي(نعم)فيما اذا كان القبض مقوما للعقد كما في الهبة لا اعتبار بقبض الصبي لا بما انه قبض بل من حيث كونه التزاما مقوما لقبول العقد و هو مرفوع عن الصبي.
(و ان كان المدعى)قيام السيرة على نفوذ معاملة الصبي مطلقا فهو ممنوع من المتدينين و اما الاستدلال بالخبر فهو مضافا الى ضعفه بالسكوني ان المراد بالكسب ان كان معناه المصدري فلا محالة يكون النهي تنزيهيا متوجها الى أولياء الصبي للحكمة المذكورة فيه و عليه فهو أجنبي عن المقام و ان كان المراد به المكسوب فالمنهي عنه هو أخذ مطلق ما يحصل في يد الصبي نظير النهي عن كسب الاماء معللا بانهن ان لم يجدن زنين.

قصد المتعاقدين اللفظ و المعنى‌
(1)-[1]الكلام في المسألة يقع من جهات(الاولى)اعتبار قصد اللفظ و المعنى و هذا هو المعروف فلابد أن يقصد كل من المتبايعين اللفظ بأن لا يكون صدوره منه لسبق اللسان و نحوه كما انه لا بد من قصدهما المعنى و هو ابراز اعتبار المبادلة بين المالين فاذا قصد اللفظ و لم يقصد المعنى كما في الهازل أو من كان في مقام عد الصيغ فقال بعت فانه لا يتحقق به البيع و بعبارة اخرى قد تقدم ان البيع متقوم بأمرين الاعتبار النفساني و ابرازه خارجا فلابد في تحققه من ثبوت كلا الأمرين فقصد اللفظ و المعنى من مقومات البيع فلا يصح التعبير عنهما بشرط العقد أو المتعاقدين فان الشرط انما يطلق على الأمر الخارج عن حقيقة المشروط.

نام کتاب : محاضرات في فقه الجعفري نویسنده : الحسيني الشاهرودي، سيد علي    جلد : 2  صفحه : 243
   ««صفحه‌اول    «صفحه‌قبلی
   جلد :
صفحه‌بعدی»    صفحه‌آخر»»   
   ««اول    «قبلی
   جلد :
بعدی»    آخر»»   
فرمت PDF شناسنامه فهرست