responsiveMenu
فرمت PDF شناسنامه فهرست
   ««صفحه‌اول    «صفحه‌قبلی
   جلد :
صفحه‌بعدی»    صفحه‌آخر»»   
   ««اول    «قبلی
   جلد :
بعدی»    آخر»»   
نام کتاب : محاضرات في فقه الجعفري نویسنده : الحسيني الشاهرودي، سيد علي    جلد : 2  صفحه : 175

قوله رحمه اللّه:ثم ان مبنى هذه القضية السالبة...[1]
قوله رحمه اللّه:و هي عموم ما دل على...[2]
ك(1)-[1]اما على ما سلكناه فعدم الضمان فيها من باب عدم المقتضى له في مقام الاثبات لاختصاص مورد السيرة على الضمان بالعقود التي يضمن بصحيحها و اما فيما لا يضمن بصحيحها فسيرة العقلاء قائمة على عدم الضمان و لذا لا يرونه ثابتا في الهبة الفاسدة بحسب قانونهم.
و أما على مسلك القوم من التمسك للضمان بخبر على اليد فلابد من اقامة الدليل على تخصيصه و هو صعب جدا فتأمل.
(2)-[2]كان من المناسب جدا تعيين تلكم الأدلة فانا لم نعثر الا على بعض الأخبار الواردة في ان الأمين غير ضامن أو لا تتهمه أو ليس عليه الا اليمين‌[1]و من الظاهر اختصاصها بموارد الاستيمان أعنيى الأمانة الممضاة شرعا فتأمل و لا يعم العقود الفاسدة كيف و قد بنى المصنف قدّس سرّه على كون التصرف عدوانيا و مع هذا فاستدلاله بدليل الاستيمان غريب جدا و أغرب منه استناده الى الأولوية في الهبة الفاسدة لما عرفت من عدم استلزامه نفي الضمان عن غير مورد الاستيمان فضلا عن الأولوية.


[1]من الأحاديث ما في الوسائل 2/642 باب العارية عن الصادق عليه السّلام:«ليس على مستعير عارية ضمان و صاحب العارية و الوديعة مؤتمن»و سئل أبو جعفر عليه السّلام عن العارية اذا هلكت قال:«ان كان أمينا فلا غرم»و فيه ص 641 باب الوديعة عن الصادق عليه السّلام:«ليس لك أن تتهم من ائتمنته».(المقرم الموسوي).

غ

نام کتاب : محاضرات في فقه الجعفري نویسنده : الحسيني الشاهرودي، سيد علي    جلد : 2  صفحه : 175
   ««صفحه‌اول    «صفحه‌قبلی
   جلد :
صفحه‌بعدی»    صفحه‌آخر»»   
   ««اول    «قبلی
   جلد :
بعدی»    آخر»»   
فرمت PDF شناسنامه فهرست