قوله رحمه اللّه:ثم ان مبنى هذه القضية السالبة...[1]
قوله رحمه اللّه:و هي عموم ما دل على...[2]
ك(1)-[1]اما على ما سلكناه فعدم الضمان فيها من باب عدم المقتضى له في مقام
الاثبات لاختصاص مورد السيرة على الضمان بالعقود التي يضمن بصحيحها و اما
فيما لا يضمن بصحيحها فسيرة العقلاء قائمة على عدم الضمان و لذا لا يرونه
ثابتا في الهبة الفاسدة بحسب قانونهم.
و أما على مسلك القوم من التمسك للضمان بخبر على اليد فلابد من اقامة الدليل على تخصيصه و هو صعب جدا فتأمل.
(2)-[2]كان من المناسب جدا تعيين تلكم الأدلة فانا لم نعثر الا على بعض
الأخبار الواردة في ان الأمين غير ضامن أو لا تتهمه أو ليس عليه الا
اليمين[1]و من الظاهر اختصاصها
بموارد الاستيمان أعنيى الأمانة الممضاة شرعا فتأمل و لا يعم العقود
الفاسدة كيف و قد بنى المصنف قدّس سرّه على كون التصرف عدوانيا و مع هذا
فاستدلاله بدليل الاستيمان غريب جدا و أغرب منه استناده الى الأولوية في
الهبة الفاسدة لما عرفت من عدم استلزامه نفي الضمان عن غير مورد الاستيمان
فضلا عن الأولوية.
[1]من
الأحاديث ما في الوسائل 2/642 باب العارية عن الصادق عليه السّلام:«ليس
على مستعير عارية ضمان و صاحب العارية و الوديعة مؤتمن»و سئل أبو جعفر عليه
السّلام عن العارية اذا هلكت قال:«ان كان أمينا فلا غرم»و فيه ص 641 باب
الوديعة عن الصادق عليه السّلام:«ليس لك أن تتهم من ائتمنته».(المقرم
الموسوي).غ