responsiveMenu
فرمت PDF شناسنامه فهرست
   ««صفحه‌اول    «صفحه‌قبلی
   جلد :
صفحه‌بعدی»    صفحه‌آخر»»   
   ««اول    «قبلی
   جلد :
بعدی»    آخر»»   
نام کتاب : محاضرات في فقه الجعفري نویسنده : الحسيني الشاهرودي، سيد علي    جلد : 2  صفحه : 113

قوله رحمه اللّه:حكم ما لو تلف أحد العينين...[1]
كو أما على ما سلكناه فالأمر واضح،فانه لا مانع من شمول العمومات و الأدلة الخاصة لمورد المعاطاة،غاية الأمر أنه ثبت بالاجماع اشتراطه بأمر متأخر و هو التلف و نحوه،كاشتراطه في الهبة و بيع الصرف بالقبض،إلا أنه ثبتت الاباحة شرعا ما لم يحصل الشرط،و لم يثبت ذلك في الهبة و الصرف،و عليه دائما يكون التلف من مال المعطى له،كما في البيع اللفظي،فيلحق بالقول بالملك أي الفرض الثاني.
و أما ذكره على القول بالملك،ففيه أنا لم نتصور لواز تراد العينين معنى معقولا، فانه إن اريد به التراد في الملكية فهو معنى فسخ العقد،و إن اريد به التراد مع بقاء كل منهما في ملك مالكه بأن يأخذه و يحفظه له،فهو خلاف المفروض.(نعم)يمكن أن يراد بالجواز حق حل العقد بالتراد بحيث يكون التراد مصداقا للفسخ أو عند تحقق التراد خارجا،نظير بيع الشرط أعني الخيار بشرط رد مثل الثمن.(و عليه)يختص الجواز بفرض بقاء العينين و لا يثبت عند تلفهما،بل احتمال ذلك كاف في المنع عن ثبوت الخيار بعد التلف.
فظهر بما بيناه فساد ما ذكره المصنف قدّس سرّه من التعليلين و إن كان أصل الدعوى -أعني كون التلف من الجانبين-ملزما صحيحا.أما على المختار فلان العمومات كانت تقتضي الملكية و لزومها من أول الأمر،و إنما خرجنا عنها الى ما قبل التلف آنا ما لقيام الاجماع على اشراط حصول الملك أو اللزوم بها بالتف و أما بعده فلم يثبت لها مخصص.و أما على ما سلكه فلدخول كل من المالين من أول الأمر أو قبل التلف آنا ما في ملك المعطى له،و الأصل في الملك هو اللزوم.
(1)-[1]ظهر بما تقدم حكم ما لو تلف أحد العوضين أو بعضه و أنه أيضا ملزم أما على المختار فلأن المتيقن-من مورد الاجماع المخصص للعمومات-إنما هو فرض‌

نام کتاب : محاضرات في فقه الجعفري نویسنده : الحسيني الشاهرودي، سيد علي    جلد : 2  صفحه : 113
   ««صفحه‌اول    «صفحه‌قبلی
   جلد :
صفحه‌بعدی»    صفحه‌آخر»»   
   ««اول    «قبلی
   جلد :
بعدی»    آخر»»   
فرمت PDF شناسنامه فهرست