responsiveMenu
فرمت PDF شناسنامه فهرست
   ««صفحه‌اول    «صفحه‌قبلی
   جلد :
صفحه‌بعدی»    صفحه‌آخر»»   
   ««اول    «قبلی
   جلد :
بعدی»    آخر»»   
نام کتاب : محاضرات في فقه الجعفري نویسنده : الحسيني الشاهرودي، سيد علي    جلد : 2  صفحه : 111

قوله رحمه اللّه:التنبيه السادس:في ملزمات المعاطاة...[1]
كو مما ينبغي الاستشكال في جريان المعاطاة فيه العتق،من حيث استلزامه رجوع الحر عبدا،و هو ممنوع،إلا أن الجواب عنه يظهر مما تقدم،فانه إما ملحق بالرهن أو بالبيع.

التنبيه السادس‌فى الملزمات المعاطاه‌
(1)-[1]أما على المختار من افادتها الملك اللازم فلا مجال لهذا البحث.و أما على القول بافادتها الاباحة أو الملك الجائز فينتهي البحث الى الملزمات،و هي امور.و قد تعرض المصنف رحمه اللّه للأصل فيما إذا شك في لزوم المعاطاة و جوازها و ذلك عند طرو ما يحتمل ملزميته كالتصرف المغير،فحكم بأن الأصل-على القول بالملك-هو اللزوم،لقوله تعالى: { لا تأْكُلُوا أمْوالكُمْ بيْنكُمْ بِالْباطِلِ إِلاّ أنْ تكُون تِجارةً عنْ تراضٍ } و بغيره من الوجوه المتقدمة(و على القول بالاباحة)فالأصل عدم اللزوم، لقاعدة السلطنة،و لقوله صلّى اللّه عليه و آله:«لا يحل مال امرئ مسلم إلا بطيب نفسه،و استصحاب بقاء الاباحة بعد الرجوع على تقدير جريانه في نفسه غير جار مع وجود الدليل، و هو ظاهر».
نقول:ما أفاده أعلى اللّه مقامه-من أصالة اللزوم،بناء على الملك-متين جدا.
و أما على القول بالاباحة.فانما يتم بناء على ما نسب الى العلامة رضوان اللّه عليه في بعض كتبه من فساد المعاطاة رأسا،و أن الشارع حكم في موردها باباحة التصرف،كحكمه بجواز أكل المار من ثمار الغير مع بقائه في ملك مالكه فيصح حينئذ القول بأن قاعدة السلطنة تقتضي جواز الرجوع،فاذا رجع تنتفي الاباحة، لكونها شرعية ثابتة بالسيرة أو الاجماع،و موردها ما دام لم يرجع المالك.
و أما على القول بكون المعاطاة عقدا صحيحا مشمولا للعمومات،غايته رفعنا

نام کتاب : محاضرات في فقه الجعفري نویسنده : الحسيني الشاهرودي، سيد علي    جلد : 2  صفحه : 111
   ««صفحه‌اول    «صفحه‌قبلی
   جلد :
صفحه‌بعدی»    صفحه‌آخر»»   
   ««اول    «قبلی
   جلد :
بعدی»    آخر»»   
فرمت PDF شناسنامه فهرست