كو ربما
يناقش في دلالتها بأنّ عطف إعفاء اللحى على حلق الشوارب و اقتران أحدهما
بالآخر مع القطع بعدم وجوب حلق الشوارب و جواز عفوها ما لم يكن بقصد
التشريع يقتضي أن يكون الأمر بعفو اللحى أيضا للاستحباب.
و قد أجبنا عنه غير مرة بأنّ رفع اليد عن ظهور الأمر في الوجوب في بعض
متعلقه لقرينة لا يوجب رفع اليد عنه في غير مورد القرينة،كما في قوله:اغتسل
للجمعة و الجنابة.
و لكن مع ذلك لا دلالة في شيء منها على حرمة حلق اللحية:
أوّلا:أنّ عفو اللحية عبارة عن إرسالها و عدم التعرض لها و عدم وجوبه واضح و
إلاّ لحرم الأخذ منها و لو بمقدار لا يضر بصدق بقاء اللحية،فلا بد من
حملها على الاستحباب و يتعين مقدار الإرسال بما تنص به الأخبار.
و ثانيا:أنّ هذا المضمون ورد في الفقيه بلفظ«و لا تشبهوا باليهود»،و في
معاني الأخبار«و لا تشبهوا بالمجوس»،و الثابت أنّ المجوس يحلقون لحاهم و
يفتلون شواربهم.
ففي مستدرك النوري 1/59:لما كتب النبي صلّى اللّه عليه و اله إلى الملوك و
فيهم كسرى، كتب كسرى إلى عامل اليمن أن يبعث إليه النبي صلّى اللّه عليه و
اله،فأرسل كاتبه مانويه و رجلا معه إلى رسول اللّه صلّى اللّه عليه و
اله،فدخلا عليه و قد حلقا لحاهما و اعفيا شاربيهما فكره النظر اليهما و
قال:ويلكما من أمركما بهذا؟قالا:ربنا كسرى.فقال النبي صلّى اللّه عليه و
اله:لكن ربي في تعليقته على رجال ميرزا محمد أنّه من العامة،و في اتقان
المقال للشيخ محمد طه نجف /208:لنا في المهملين أربعة بهذا العنوان من
أصحابهما أو أحدهما.