responsiveMenu
فرمت PDF شناسنامه فهرست
   ««صفحه‌اول    «صفحه‌قبلی
   جلد :
صفحه‌بعدی»    صفحه‌آخر»»   
   ««اول    «قبلی
   جلد :
بعدی»    آخر»»   
نام کتاب : محاضرات في فقه الجعفري نویسنده : الحسيني الشاهرودي، سيد علي    جلد : 1  صفحه : 262

كو ربما يناقش في دلالتها بأنّ عطف إعفاء اللحى على حلق الشوارب و اقتران أحدهما بالآخر مع القطع بعدم وجوب حلق الشوارب و جواز عفوها ما لم يكن بقصد التشريع يقتضي أن يكون الأمر بعفو اللحى أيضا للاستحباب.
و قد أجبنا عنه غير مرة بأنّ رفع اليد عن ظهور الأمر في الوجوب في بعض متعلقه لقرينة لا يوجب رفع اليد عنه في غير مورد القرينة،كما في قوله:اغتسل للجمعة و الجنابة.
و لكن مع ذلك لا دلالة في شي‌ء منها على حرمة حلق اللحية:
أوّلا:أنّ عفو اللحية عبارة عن إرسالها و عدم التعرض لها و عدم وجوبه واضح و إلاّ لحرم الأخذ منها و لو بمقدار لا يضر بصدق بقاء اللحية،فلا بد من حملها على الاستحباب و يتعين مقدار الإرسال بما تنص به الأخبار.
و ثانيا:أنّ هذا المضمون ورد في الفقيه بلفظ«و لا تشبهوا باليهود»،و في معاني الأخبار«و لا تشبهوا بالمجوس»،و الثابت أنّ المجوس يحلقون لحاهم و يفتلون شواربهم.
ففي مستدرك النوري 1/59:لما كتب النبي صلّى اللّه عليه و اله إلى الملوك و فيهم كسرى، كتب كسرى إلى عامل اليمن أن يبعث إليه النبي صلّى اللّه عليه و اله،فأرسل كاتبه مانويه و رجلا معه إلى رسول اللّه صلّى اللّه عليه و اله،فدخلا عليه و قد حلقا لحاهما و اعفيا شاربيهما فكره النظر اليهما و قال:ويلكما من أمركما بهذا؟قالا:ربنا كسرى.فقال النبي صلّى اللّه عليه و اله:لكن ربي في تعليقته على رجال ميرزا محمد أنّه من العامة،و في اتقان المقال للشيخ محمد طه نجف /208:لنا في المهملين أربعة بهذا العنوان من أصحابهما أو أحدهما.

نام کتاب : محاضرات في فقه الجعفري نویسنده : الحسيني الشاهرودي، سيد علي    جلد : 1  صفحه : 262
   ««صفحه‌اول    «صفحه‌قبلی
   جلد :
صفحه‌بعدی»    صفحه‌آخر»»   
   ««اول    «قبلی
   جلد :
بعدی»    آخر»»   
فرمت PDF شناسنامه فهرست