responsiveMenu
فرمت PDF شناسنامه فهرست
   ««صفحه‌اول    «صفحه‌قبلی
   جلد :
صفحه‌بعدی»    صفحه‌آخر»»   
   ««اول    «قبلی
   جلد :
بعدی»    آخر»»   
نام کتاب : محاضرات في فقه الجعفري نویسنده : الحسيني الشاهرودي، سيد علي    جلد : 1  صفحه : 249

كغير تام،لمعلومية مدرك المجمعين على حرمة التطفيف،و على أي تقدير فالحرمة التكليفية لا ريب فيها.
و إنّما الكلام في الحرمة الوضعية،فإنّ المعاملة تارة تكون في المتخالفين جنسا على نحو لا يجري فيها الربا،و اخرى في المتماثلين.
أما الأول:فإنّ كان المبيع كليا فالتطفيف لا يوجب فساد المعاملة،و إن كان شخصيا و لم يكن ربويا كما يتفق في المعاملة الجزئية المتعارفة كما لو بيع السمن الخارجي بعنوان انّه ربع الحقة بثمن معين و كان أقل منه فالمصنف قدّس سرّه فرضه من باب معارضة الوصف و الاشارة،و ذكرنا في محله عدم معقولية معارضتهما رأسا لأن المحتملات في مورد اختلافهما ثلاثة:
يظهر البخس في الميزان إلاّ ظهر الخسران و الفقر»،و عن دعوات الراوندي من حديث النبي صلّى اللّه عليه و اله:«لم ينقصوا المكيال و الميزان إلاّ اخذوا بالسنين و شدة المؤنة و جور السلطان».
و في تفسير ابن كثير 4/483،و معالم التنزيل للبغوي على هامش تفسير الخازن 7/182 عن ابن عباس:كان أهل المدينة من أخبث الناس كيلا فأنزل اللّه تعالى: { ويْلٌ لِلْمُطفِّفِين } فأحسنوا الكيل،و قيل:قدم رسول اللّه صلّى اللّه عليه و اله المدينة و بها رجل يقال له أبو جهينة و عنده صاعان يكيل بأحدهما و يكتال بالآخر،فأنزل اللّه تعالى: { ويْلٌ لِلْمُطفِّفِين } .
و في تفسير القرطبي 19/251 عن ابن عباس:إنكم معاشر الأعاجم و ليتم أمرين بهما هلك من كان قبلكم و كانا مفرقين في الحرمين:كان أهل مكة يزنون،و أهل المدينة يكيلون -إلى أن قال-:و ما طفف قوم الكيل إلاّ منعوا النبات و اخذوا بالسنين.
و أما ما رواه أبو قتادة:أنّ عثمان كان يشتري الطعام و يبيعه قبل أن يقبضه،فقال له رسول اللّه صلّى اللّه عليه و اله:«إذا بعت فاكتل،و إذا بعت فكل»،قال ابن أبي حاتم الرازي في علل الحديث 1/384:هذا حديث منكر بهذا الأسناد.

نام کتاب : محاضرات في فقه الجعفري نویسنده : الحسيني الشاهرودي، سيد علي    جلد : 1  صفحه : 249
   ««صفحه‌اول    «صفحه‌قبلی
   جلد :
صفحه‌بعدی»    صفحه‌آخر»»   
   ««اول    «قبلی
   جلد :
بعدی»    آخر»»   
فرمت PDF شناسنامه فهرست