كو كيف
كان،فالاستدلال على حرمة التطفيف بالأدلة الأربعة كما في المتن غير خال عن
المسامحة،فإنّ البخس و إن كان ظلما و العقل حاكم بقبحه،كما أنّ الكتاب و
السنة نهيا عنه[1]،إلاّ أنّ الاستدلال عليه بالاجماع الكاشف عن رأي المعصوم عليه السّلام عن البخس خصصته فيهما كما ستعرف.
و أما التطفيف ففي الصحاح و المصباح نقص المكيال،و أضاف إليه في تاج
العروس: نقص الميزان،و بنقصهما فسره الشيخ الطوسي و الطبرسي و البيضاوي و
الزمخشري و القرطبي و الخازن و ابن العربي و الآلوسي في تفاسيرهم عند قوله
تعالى: { ويْلٌ لِلْمُطفِّفِين } ،و في تفسير ابن كثير 4/483:نقصانهما أو زيادتهما،فإذا أخذ ازداد،و إن أعطى نقص.
[1]أمّا الكتاب ففي البخس قوله تعالى في الأعراف/85: { فأوْفُوا الْكيْل و الْمِيزان و لا تبْخسُوا النّاس أشْياءهُمْ } ،و في الشعراء/183:
{ أوْفُوا الْكيْل و لا تكُونُوا مِن الْمُخْسِرِين `و زِنُوا
بِالْقِسْطاسِ الْمُسْتقِيمِ `و لا تبْخسُوا النّاس
أشْياءهُمْ } .
و الكتاب الوارد في التطفيف قوله تعالى: { ويْلٌ لِلْمُطفِّفِين } .
و أما الأخبار:فمن طريق أهل البيت عليهم السّلام ما في الوسائل 2/463،باب
45 تعيين الكبائر عن العيون عن الفضل بن شاذان عن الرضا عليه السّلام في
كتابه إلى المأمون في تعداد الكبائر،و منها:البخس في المكيال و الميزان،و
في ص 465 عن الصادق عليه السّلام في حديث شرائع الدين عد من الكبائر البخس
في المكيال و الميزان،و في ص 511 باب 41 تحريم التظاهر بالمنكرات عن أبي
جعفر عليه السّلام-إلى أن قال:-«و لم ينقصوا المكيال و الميزان إلاّ اخذوا
بالسنين و شدة المؤنة و جور السلطان»،و فيه عن أبي حمزة عن أبي جعفر عليه
السّلام: «وجدنا في كتاب رسول اللّه صلّى اللّه عليه و اله-إلى أن قال-:و
إذا طفف الميزان و المكيال أخذهم بالسنين و النقص»،و في ص 512 عن الصادق
عليه السّلام في تعداد المحرمات-إلى أن قال-: «و رأيت الرجل معيشته من بخس
المكيال و الميزان-الخ»،و فيه ص 570،باب 6 عن الكافي عن سعد بن سعد عن أبي
الحسن عليه السّلام قال:سألته عن قوم يصغرون القفيز يبيعون بها؟ قال:«اولئك
الذين يبخسون الناس أشياءهم».
و في مستدرك الوسائل 2/460 عن أمالي ابن الطوسي من حديث النبي صلّى اللّه عليه و اله:«لم