كخارجا[1]،و
إن كانت الإجارة واقعة على مطلق المنافع و اشترط استيفاء خصوص المحرمة
فتدخل في مسألة افساد الشرط الفاسد و عدمه فحال الإجارة في هذه الصورة حال
البيع على القاعدة.
و لكن وردت فيها روايتان:احداهما:عن عبد المؤمن عن جابر قال:سألت أبا عبد
اللّه عليه السّلام عن رجل يؤاجر بيته يباع فيه الخمر؟قال:حرام أجره.
ثانيتهما:عن ابن أبي عمير عن عمر بن أذنية قال:كتبت إلى أبي عبد اللّه عليه
السّلام أسأله عن الرجل يؤاجر سفينته أو دابته ممّن يحمل عليها الخمر أو
الخنازير؟قال: لا بأس[2].
[1]في
الفقه على المذاهب الأربعة 3/176:عند المالكية لا يصح اجارة الدكان ليباع
فيه الخمر و الحشيش و غيره ممّا يفسد العقل و كذا اجارة المنازل لتتخذ محلا
للفسق،و فيه ص 154:عند الحنابلة لا يصح اجارة الدار لتكون محلا للفسق أو
لبيع الخمر أو القمار ممّا لا يحل. [2]هذا و ما قبله رواهما الكليني في
الكافي على هامش مرآة العقول 3/422 باب جامع ما يحل فيه البيع و الشراء
الحديث 6 و 8،و رواهما الشيخ الطوسي في التهذيب 2/154 في بيع الغرر و عنده
في الحديث الأول«صابر»بدل«جابر»،و عنهما في الوافي 10/29 باب اجارة السفينة
و الدابة و البيت للخمر.
و الحديث الأول ضعفه المجلسي و لعله من جهة جابر الغير معلوم حاله،و أما
على رواية الشيخ فالحديث صحيح فإنّ السند في التهذيب هكذا:أحمد بن محمد بن
عيسى عن محمد بن اسماعيل عن علي بن نعمان عن ابن مسكان عن عبد المؤمن عن
صابر قال:سألت أبا عبد اللّه عليه السّلام عن الرجل يؤاجر بيته-الحديث.
و الأول:من رجال السند هو الأشعري القمي يروي عن محمد بن اسماعيل بن بزيغ
من عيون الطائفة و شيوخها كما في خاتمة المستدرك للنوري/657.
و الثاني:ابن بزيغ جليل القدر عظيم المنزلة يروي عن علي بن النعمان الأعلم النخعي،