responsiveMenu
فرمت PDF شناسنامه فهرست
   ««صفحه‌اول    «صفحه‌قبلی
   جلد :
صفحه‌بعدی»    صفحه‌آخر»»   
   ««اول    «قبلی
   جلد :
بعدی»    آخر»»   
نام کتاب : محاضرات في فقه الجعفري نویسنده : الحسيني الشاهرودي، سيد علي    جلد : 1  صفحه : 169

كخارجا[1]،و إن كانت الإجارة واقعة على مطلق المنافع و اشترط استيفاء خصوص المحرمة فتدخل في مسألة افساد الشرط الفاسد و عدمه فحال الإجارة في هذه الصورة حال البيع على القاعدة.
و لكن وردت فيها روايتان:احداهما:عن عبد المؤمن عن جابر قال:سألت أبا عبد اللّه عليه السّلام عن رجل يؤاجر بيته يباع فيه الخمر؟قال:حرام أجره.
ثانيتهما:عن ابن أبي عمير عن عمر بن أذنية قال:كتبت إلى أبي عبد اللّه عليه السّلام أسأله عن الرجل يؤاجر سفينته أو دابته ممّن يحمل عليها الخمر أو الخنازير؟قال: لا بأس‌[2].


[1]في الفقه على المذاهب الأربعة 3/176:عند المالكية لا يصح اجارة الدكان ليباع فيه الخمر و الحشيش و غيره ممّا يفسد العقل و كذا اجارة المنازل لتتخذ محلا للفسق،و فيه ص 154:عند الحنابلة لا يصح اجارة الدار لتكون محلا للفسق أو لبيع الخمر أو القمار ممّا لا يحل.
[2]هذا و ما قبله رواهما الكليني في الكافي على هامش مرآة العقول 3/422 باب جامع ما يحل فيه البيع و الشراء الحديث 6 و 8،و رواهما الشيخ الطوسي في التهذيب 2/154 في بيع الغرر و عنده في الحديث الأول«صابر»بدل«جابر»،و عنهما في الوافي 10/29 باب اجارة السفينة و الدابة و البيت للخمر.
و الحديث الأول ضعفه المجلسي و لعله من جهة جابر الغير معلوم حاله،و أما على رواية الشيخ فالحديث صحيح فإنّ السند في التهذيب هكذا:أحمد بن محمد بن عيسى عن محمد بن اسماعيل عن علي بن نعمان عن ابن مسكان عن عبد المؤمن عن صابر قال:سألت أبا عبد اللّه عليه السّلام عن الرجل يؤاجر بيته-الحديث.
و الأول:من رجال السند هو الأشعري القمي يروي عن محمد بن اسماعيل بن بزيغ من عيون الطائفة و شيوخها كما في خاتمة المستدرك للنوري/657.
و الثاني:ابن بزيغ جليل القدر عظيم المنزلة يروي عن علي بن النعمان الأعلم النخعي،


نام کتاب : محاضرات في فقه الجعفري نویسنده : الحسيني الشاهرودي، سيد علي    جلد : 1  صفحه : 169
   ««صفحه‌اول    «صفحه‌قبلی
   جلد :
صفحه‌بعدی»    صفحه‌آخر»»   
   ««اول    «قبلی
   جلد :
بعدی»    آخر»»   
فرمت PDF شناسنامه فهرست