كالثمن
بأزاء مطلق المنافع و تكون هي موردا للتمليك لكن مع اشتراط الانتفاع في
خصوص المحرم و تطبيقها عليه فيلحقها حكم البيع و الفرق بين الصورتين ظاهر.
توضيح ذلك:ان الإجارة قد تقع على منفعة خاصة كركوب الدابة بحيث تكون هي
التي ملكه المؤجر دون غيرها،و قد تقع على مطلق المنافع و لكن يشترط تطبيقها
على جهة خاصة فيقول المؤجر آجرت لك الدار على أن تبيع فيها الخمر.
و نظير هذا انّه ربما يستأجر أحد غيره للزيارة و يشترط عليه ايقاعها في وقت
خاص،و ربما يستأجر للزيارة في زمان مخصوص(و الثمرة بين الصورتين)تظهر فيما
إذا خالف الشرط،فإنّ التخلف في الثانية يوجب الخيار للمؤجر لما تقدم فإنّ
أمضى استحق اجرة المسمى و إن فسخ استحق اجرة المثل.
و في الاولى قد يقال بفساد الإجارة،و لكن لا وجه له بعد تمامية أركان
الإجارة و تسليم المالك العين إلى المستأجر و تمكنه من استيفاء المنفعة
غاية الأمر انّه فوت على نفسه المنفعة المملوكة له و استوفى غيرها و انما
الكلام في ان المؤجر حينئذ يستحق عليه اجرتان،اجرة المسمى بسبب العقد و
اجرة مثل المنفعة التي استوفاها كما هو الأظهر أو يستحق أغلا الأجرتين لعدم
تمكن المالك أيضا من استيفاء كلتا المنفعتين في زمان واحد فكأنه لم يكن
مالكا إلاّ لاحداهما على البدل،مثال ذلك ما إذا آجر فرسه للركوب فاستعمله
المستأجر في الطاحونة و ما إذا أجره الفرس و اشترط استعماله في الركوب
فاستعمله في الطحن هذا كله في المنفعة المحللة.
و أما المنفعة المحرمة،فإنّ كانت الإجارة واقعة عليها و بذل الثمن بأزائها
كاستيجار أحد للكذب أو الزنا فلا اشكال في الفساد،ضرورة ان اطلاق دليل
الحرمة ينافي الأمر بوجوب الوفاء و الحكم بصحة العقد المستلزمة لوجوب
التسليم