responsiveMenu
فرمت PDF شناسنامه فهرست
   ««صفحه‌اول    «صفحه‌قبلی
   جلد :
صفحه‌بعدی»    صفحه‌آخر»»   
   ««اول    «قبلی
   جلد :
بعدی»    آخر»»   
نام کتاب : فقه الاعذار الشرعيه و المسايل الطبية نویسنده : الخوئي، السيد أبوالقاسم    جلد : 1  صفحه : 106

ببذل مهرها الذي تستحقه كلّه كما هو مقتضى فرض الدخول المفروض،و اللّه العالم.
سؤال(178)رجل يعاشر النساء الإفريقيات جنسيا حيث نسبة الابتلاء بمرض الإيدز القاتل عالية جدا بينهن،فهل يحق لزوجته الامتناع من تمكينه من المضاجعة و غيرها من الاستمتاعات إذا كانت تخاف الضرر بإصابتها بالإيدز؟
باسمه تعالى‌ إذا كان منشأ خوفها قول الطبيب بأنه يحتمل ابتلاؤه بمرض الإيدز فلها الامتناع من التمكين من المضاجعة،و اللّه العالم.
سؤال(179)و ما الحكم مع اطمئنانها بالإصابة بالمرض؟
باسمه تعالى‌ إذا كانت مطمئنة بذلك فلها الامتناع من المجامعة مع استحقاقها المطالبة بنفقتها،و اللّه العالم.

المبحث الثاني:أحكام الاستمتاعات‌
سؤال(180)هل يجوز للزوج الجماع مع خوف الإصابة بمرض الإيدز أو مع العلم بها؟
باسمه تعالى‌ إذا أحرز إصابته بمرض الإيدز و لو بقول الطبيب الحاذق فلا يجوز له مجامعتها،و اللّه العالم.
سؤال(181)إذا كانت الزوجة حاملا في منتصف أشهر الحمل،و أخبرهم الطبيب بعدم الجماع؛لأنه يشكّل خطرا على الحمل،هل يجوز له أن يقضي شهوته في دبر زوجته؟و إذا رفضت هل تعتبر ناشزا؟
باسمه تعالى‌ الأحوط تركه مطلقا،و يمكن للزوج أن يقضي شهوته بسائر الاستمتاعات الأخرى بجسد زوجته،و اللّه العالم.

نام کتاب : فقه الاعذار الشرعيه و المسايل الطبية نویسنده : الخوئي، السيد أبوالقاسم    جلد : 1  صفحه : 106
   ««صفحه‌اول    «صفحه‌قبلی
   جلد :
صفحه‌بعدی»    صفحه‌آخر»»   
   ««اول    «قبلی
   جلد :
بعدی»    آخر»»   
فرمت PDF شناسنامه فهرست