responsiveMenu
فرمت PDF شناسنامه فهرست
   ««صفحه‌اول    «صفحه‌قبلی
   جلد :
صفحه‌بعدی»    صفحه‌آخر»»   
   ««اول    «قبلی
   جلد :
بعدی»    آخر»»   
نام کتاب : فقه الاعذار الشرعيه و المسايل الطبية نویسنده : الخوئي، السيد أبوالقاسم    جلد : 1  صفحه : 105

و هل يجوز سحب السائل من داخل رحم المرأة؟و ما هو دليل ذلك؟
التبريزي:إذا لم يمكن الزواج بوجه آخر،و انحصر الطريق بما ذكر،و كان ترك الزواج حرجيا،فلا بأس بما يتوقف عليه الزواج من الطرفين،و اللّه العالم.

المقصد الأول:العقد الدائم‌

الفصل الأول:من أحكام العقد الدائم‌

المبحث الأول:سقوط وجوب التمكين‌
سؤال(177)تزوج رجل مصاب بمرض التهاب الكبد الوبائي،و هو مرض مميت في كثير من الأحيان و معد،يمنع الرجل من مقاربة زوجته إلاّ عبر الوسائل الوقائية و إلاّ فسوف يعديها المرض،تزوج الرجل المصاب بالمرض المذكور زواجا منقطعا و قد أخفى حقيقة مرضه عن المرأة و لم تكتشفه إلاّ أثناء الزواج المنقطع لكنه أكد لها زورا بأنه قد شفي تماما منه فصدقته و وافقت على الارتباط به بالعقد الدائم ثم بانت لها الحقيقة و هي أن زوجها لا زال مريضا بالمرض المذكور و في أعلى درجاته مما يتعذر عليها الانجاب خوفا من العدوى،هل تستطيع المرأة المطالبة بحق خيار التدليس على أساس أن الزواج تم بإخفاء حقيقة المرض عنها؟و هل لها المطالبة بالمهر باعتبار أن الرجل كان قد قاربها؟
باسمه تعالى‌ إذا أحرز بوجه معتبر كقول أهل الخبرة من الأطباء الموثوقين أن المرض معد فللزوجة حق الامتناع من المقاربة إلاّ بالشكل الذي يضمن لها عدم الإصابة بالمرض،و ليس لها حق الفسخ،و عليها إرضاء الزوج بالطلاق بأي شكل من الأشكال و لو

نام کتاب : فقه الاعذار الشرعيه و المسايل الطبية نویسنده : الخوئي، السيد أبوالقاسم    جلد : 1  صفحه : 105
   ««صفحه‌اول    «صفحه‌قبلی
   جلد :
صفحه‌بعدی»    صفحه‌آخر»»   
   ««اول    «قبلی
   جلد :
بعدی»    آخر»»   
فرمت PDF شناسنامه فهرست