responsiveMenu
فرمت PDF شناسنامه فهرست
   ««صفحه‌اول    «صفحه‌قبلی
   جلد :
صفحه‌بعدی»    صفحه‌آخر»»   
   ««اول    «قبلی
   جلد :
بعدی»    آخر»»   
نام کتاب : الوراثة الإصطفائية لفاطمة الزهراء« عليها السلام» نویسنده : السند، الشيخ محمد    جلد : 1  صفحه : 68

ولا يستعمل في غير المال إلّاتجوّزاً واتّساعاً، ولهذا لا يفهم من قول القائل:

(لا وارث لفلان) و (فلان يرث مع فلان) بالظاهر والإطلاق، إلّاميراث الأموال والأعراض، دون العلوم وغيرها.

وليس لنا أن نعدل عن ظاهر الكلام وحقيقته إلى مجازه بغير دلالة» [1].

ثمّ ذكر قرينيّة اشتراط أن يكون رضيّاً بكون الميراث هو المال، كما مرّ سابقاً.

وقال في ذيل قوله تعالى: وَ وَرِثَ سُلَيْمانُ داوُدَ: «إنّه لا يمتنع أن يريد بالظاهر ميراث المال، وبهذا الضرب من الاستدلال: العلم، ولا تنافي بينهما.

وليست إذا دلّت الدلالة على معنى يجب قصره عليه، إلّاإذا لم يكن حمله مع ذلك على الحقيقة، على أنّه لا يمتنع أن يريد ميراث المال خاصّة، ويكون قوله:

عُلِّمْنا مَنْطِقَ الطَّيْرِ وَ أُوتِينا مِنْ كُلِّ شَيْءٍ إشارة بذكر الفضل المبين إلى العلم والمال جميعاً، فله بالأمرين جميعاً فضلًا على من لم يكن عليهما، وقوله:

وَ أُوتِينا مِنْ كُلِّ شَيْءٍ يحتمل المال كما يحتمل العلم» [2].


[1] تلخيص الشافي للطوسي: 3: 133.

[2] تلخيص الشافي للطوسي: 3: 133.

نام کتاب : الوراثة الإصطفائية لفاطمة الزهراء« عليها السلام» نویسنده : السند، الشيخ محمد    جلد : 1  صفحه : 68
   ««صفحه‌اول    «صفحه‌قبلی
   جلد :
صفحه‌بعدی»    صفحه‌آخر»»   
   ««اول    «قبلی
   جلد :
بعدی»    آخر»»   
فرمت PDF شناسنامه فهرست