responsiveMenu
فرمت PDF شناسنامه فهرست
   ««صفحه‌اول    «صفحه‌قبلی
   جلد :
صفحه‌بعدی»    صفحه‌آخر»»   
   ««اول    «قبلی
   جلد :
بعدی»    آخر»»   
نام کتاب : الوراثة الإصطفائية لفاطمة الزهراء« عليها السلام» نویسنده : السند، الشيخ محمد    جلد : 1  صفحه : 67

وليس لنا أن نعدل عن ظاهر الكلام وحقيقته إلى مجازه بغير دلالة.

إلى أن قال- في معرض الحديث عن وراثة العلم والنبوّة-: لا يخلو هذا العلم الذي أشرتم إليه من أين يكون هو كتب علمه وصحف حكمته- في قول زكريّا عليه السلام يَرِثُنِي وَ يَرِثُ مِنْ آلِ يَعْقُوبَ- لأنّ ذلك قد يُسمّى علماً على طريق المجاز، أو أن يكون هو العلم الذي يحلّ القلوب، فإن كان الأوّل فهو يرجع إلى معنى المال، ويصحّح أنّ الأنبياء عليهم السلام يورّثون أموالهم، وما في معناها.

وإن كان هذا الثاني لم يخل هذا العلم من أن يكون هو العلم الذي بُعث النبيّ صلى الله عليه و آله بنشره وأدائه، أو أن يكون علماً مخصوصاً لا يتعلّق بالشريعة، ولا يجب إطلاع جميع الامّة عليه، كعلم العواقب، وما يجري في المستقبل من الأوقات.

والقسم الأوّل لا يجوز على النبيّ أن يخاف من وصوله إلى بني عمّه، وهم من جملة أمّته، الذين بعث إلى أن يطلعهم على ذلك، ويؤدّيه إليهم، وكأنه على هذا الوجه يخاف ممّا هو الغرض في بعثته، والقسم الثاني فاسد؛ لأنّ هذا العلم المخصوص إنّما يستفاد من جهته، ويوقف عليه بإطلاعه وإعلامه، وليس هو ممّا يجب نشره في جميع الناس، فقد كان يجب إذا خاف من إلقائه إلى بعض الناس فساداً، أن لا يلقيه إليه، فإنّ ذلك في يده، ولا يحتاج إلى أكثر من ذلك» [1].

وذكر السيّد المرتضى أيضاً مثله في ذيل قوله تعالى: وَ وَرِثَ سُلَيْمانُ داوُدَ وقوله تعالى: يُوصِيكُمُ اللَّهُ فِي أَوْلادِكُمْ لِلذَّكَرِ مِثْلُ حَظِّ الْأُنْثَيَيْنِ.

3- قال الشيخ الطوسي رضى الله عنه: «إنّ لفظة الميراث المذكور- ذيل آية يَرِثُنِي وَ يَرِثُ مِنْ آلِ يَعْقُوبَ- في اللغة والشريعة جميعاً لا يفيد إطلاقهما إلّاعلى ما يجوز أن ينتقل على الحقيقة من الموروث إلى الوارث، كالأموال، وما في معناها،


[1] الشافي للمرتضى: 4: 63- 65.

نام کتاب : الوراثة الإصطفائية لفاطمة الزهراء« عليها السلام» نویسنده : السند، الشيخ محمد    جلد : 1  صفحه : 67
   ««صفحه‌اول    «صفحه‌قبلی
   جلد :
صفحه‌بعدی»    صفحه‌آخر»»   
   ««اول    «قبلی
   جلد :
بعدی»    آخر»»   
فرمت PDF شناسنامه فهرست