responsiveMenu
فرمت PDF شناسنامه فهرست
   ««صفحه‌اول    «صفحه‌قبلی
   جلد :
صفحه‌بعدی»    صفحه‌آخر»»   
   ««اول    «قبلی
   جلد :
بعدی»    آخر»»   
نام کتاب : الوراثة الإصطفائية لفاطمة الزهراء« عليها السلام» نویسنده : السند، الشيخ محمد    جلد : 1  صفحه : 389

لو سُلم أنّ النسبة بين رسول اللَّه صلى الله عليه و آله والمسلمين هي نسبة الوارث والمورِّث، و ذلك لأنّ إقرار اليد لو كانت لنفس الغير المخاصم بأنّ العين كانت في الحالة السابقة له، بأن اقتصر إقراره على ذلك دون الحالة الفعليّة، ليس مورداً متسالماً عليه بينهم، و ذلك لأنّ الإقرار بكون العين ملكاً له سابقاً لا ينفي تجدّد السبب الناقل للعين من الغير سابقاً إلى ذي اليد لاحقاً، كما تكشف عنه أمارية اليد، فمن ثَمّ لم يقع اتّفاق على سقوط اليد عن الحجّية فيما لو أقرّ باليد للغير بأنّ العين كانت ملكاً له سابقاً، كما هو الحال فيما لو قامت البيّنة على كون العين ملكاً للغير سابقاً من دون أن تشمل شهادتها للحاجة الفعليّة.

فإذا كان هذا حال الإقرار بالملكية السابقة لنفس الغير المنازع، فكيف بك بالإقرار للمورِّث الذي يورِّث الغير بالملكية السابقة.

الثالث: ما نُسب إلى بعض المحقّقين: من أنّ أبا بكر لم يكن جازماً بعدم انتقال العين من يد رسول اللَّه صلى الله عليه و آله إلى فاطمة عليها السلام- هذا لو غضضنا النظر عن علمه بانتقالها- ومع عدم جزمه لمقتضى ظاهر وسياق كلامه في الخصام، فلا يسوغ له النزاع ولا الاعتماد على الاستصحاب في قبال أمارية اليد [1].

الرابع: ما ذكره غير واحد من علماء الإماميّة من أنّ صدر الحديث الذي تشبّث به أبو بكر والذي هو مرويّ عند الفريقين «نحن معاشر الأنبياء لا نورّث» يكذّب الذيل المزعوم وهو «ما تركناه صدقة»، أي أنّ صدر الحديث يثبت دعوى الصدّيقة الزهراء عليها السلام، ويكذّب الذيل المزعوم، والذي هو دعوى أبي بكر.

و ذلك لأنّ ضبط لفظ صدر الحديث من باب التفعيل «لا نورّث» باب «ورّث يورّث، توريثاً» المبنيّ للمعلوم بكسر الراء، وليس هو مبنيّ للمجهول، أي فتح الراء.


[1] فوائد الاصول: 4: 117، الهامش.

نام کتاب : الوراثة الإصطفائية لفاطمة الزهراء« عليها السلام» نویسنده : السند، الشيخ محمد    جلد : 1  صفحه : 389
   ««صفحه‌اول    «صفحه‌قبلی
   جلد :
صفحه‌بعدی»    صفحه‌آخر»»   
   ««اول    «قبلی
   جلد :
بعدی»    آخر»»   
فرمت PDF شناسنامه فهرست