responsiveMenu
فرمت PDF شناسنامه فهرست
   ««صفحه‌اول    «صفحه‌قبلی
   جلد :
صفحه‌بعدی»    صفحه‌آخر»»   
   ««اول    «قبلی
   جلد :
بعدی»    آخر»»   
نام کتاب : كتاب المطول و بهامشه حاشية السيد مير شريف نویسنده : التفتازاني، سعد الدين    جلد : 1  صفحه : 86

و الاثنين و منشأ هذا التوهم سوء الفهم و قلة التدبر و ذلك لان افادة الجمع المحلى باللام تعلق الحكم بكل فرد مما هو مقرر فى علم الاصول و النحو و كلامه فى الكشاف ايضا مشحون به حيث قال فى قوله تعالى‌ (وَ اللَّهُ يُحِبُّ الْمُحْسِنِينَ)* انه جمع ليتناول كل محسن و فى قوله تعالى‌ (وَ مَا اللَّهُ يُرِيدُ ظُلْماً لِلْعالَمِينَ) انه نكر ظلما و جمع العالمين على معنى ما يريد شيأ من الظلم لاحد من خلقه و فى قوله تعالى‌ (وَ لا تَكُنْ لِلْخائِنِينَ خَصِيماً) اى و لا تخاصم عن خائن قط و فى قوله تعالى‌ (رَبِّ الْعالَمِينَ)* انه جمع ليشمل كل جنس مما سمى بالعالم يعنى لو افرد لتوهم انه اشارة الى هذا العالم المحسوس المشاهد فجمع ليفيد الشمول و الاحاطة* و لا يخفى عليك فساد ما قيل ان مراده ان المفرد و ان كان اشمل لكنه قصد هنا الى معنى آخر و هو التنبيه على كون العالم اجناسا مختلفة لان المفرد يفيد شمول الآحاد و الجمع يفيد شمول الاجناس و ذلك لانه اذا لم يكن الجمع مفيدا تعلق الحكم بكل ما سمى بمفرده كيف يكون العالمين متناولا لكل جنس مما سمى بالعالم فهل هذا الا تهافت و ايضا لا دلالة لقوله ليشمل كل جنس مما سمى به على هذا المعنى و كذا ما قيل ان العالمين ماهيات مختلفة فيتناولها الجمع بخلاف العظام و ذلك لان هذه التفرقة لا يؤيدها عقل و لا نقل و بالجملة فالقول بان الجمع يفيد تعلق الحكم بكل واحد من الافراد مثبتا كان او منفيا مما قرره الائمة و شهد به الاستعمال و صرح به صاحب الكشاف فى غير موضع فلا وجه لرفض جميع ذلك بكلام صدر عن صاحب المفتاح نعم فرق بين المفرد و الجمع فى المعرف بلام الجنس من وجه آخر و هو ان المفرد صالح لان يراد به جميع الجنس و ان يراد به بعضه الى الواحد منه كما فى قوله تعالى‌ (أَنْ يَأْكُلَهُ الذِّئْبُ) و الجمع صالح لان يراد به جميع الجنس و ان يراد به بعضه لا الى الواحد لان وزانه فى تناول الجمعية فى الجنس وزان المفرد فى تناول الجنسية و الجمعية فى جمل الجنس لا فى وحدانه كذا فى الكشاف فنحو قولهم فلان يركب الخيل و انما يركب واحدا منها مجاز مثل قولهم بنو فلان قتلوا زيدا و انما قتله واحد منهم* فان قلت قد روى عن ابن عباس رضى اللّه عنهما ان الكتاب اكثر من الكتب و بينه صاحب الكشاف بانه اذا اريد بالواحد الجنس و الجنسية قائمة فى وحدان الجنس كلها لم يخرج منه شى‌ء و اما الجمع فلا يدخل تحته الا ما فيه معنى الجنسية من الجموع* قلت هذا الكلام مبنى على ما هو المعتبر عند البعض من ان الجمع المعرف باللام بمعنى كل جماعة جماعة اورده توجيها لكلام ابن عباس و لم يقصد انه مذهبه بدليل انه صرح بخلافه غير مرة و الاستعمال ايضا

نام کتاب : كتاب المطول و بهامشه حاشية السيد مير شريف نویسنده : التفتازاني، سعد الدين    جلد : 1  صفحه : 86
   ««صفحه‌اول    «صفحه‌قبلی
   جلد :
صفحه‌بعدی»    صفحه‌آخر»»   
   ««اول    «قبلی
   جلد :
بعدی»    آخر»»   
فرمت PDF شناسنامه فهرست