نام کتاب : كتاب المطول و بهامشه حاشية السيد مير شريف نویسنده : التفتازاني، سعد الدين جلد : 1 صفحه : 86
و الاثنين و منشأ هذا التوهم سوء الفهم و قلة التدبر و ذلك لان افادة
الجمع المحلى باللام تعلق الحكم بكل فرد مما هو مقرر فى علم الاصول و النحو و
كلامه فى الكشاف ايضا مشحون به حيث قال فى قوله تعالى (وَ اللَّهُ يُحِبُّ الْمُحْسِنِينَ)*انه جمع ليتناول كل محسن و فى قوله
تعالى (وَ
مَا اللَّهُ يُرِيدُ ظُلْماً لِلْعالَمِينَ)انه نكر ظلما و جمع العالمين على
معنى ما يريد شيأ من الظلم لاحد من خلقه و فى قوله تعالى (وَ لا تَكُنْ لِلْخائِنِينَ خَصِيماً)اى و لا تخاصم عن خائن قط و فى
قوله تعالى (رَبِّ
الْعالَمِينَ)*انه جمع ليشمل كل جنس مما سمى بالعالم يعنى لو افرد لتوهم انه اشارة
الى هذا العالم المحسوس المشاهد فجمع ليفيد الشمول و الاحاطة* و لا يخفى عليك فساد
ما قيل ان مراده ان المفرد و ان كان اشمل لكنه قصد هنا الى معنى آخر و هو التنبيه
على كون العالم اجناسا مختلفة لان المفرد يفيد شمول الآحاد و الجمع يفيد شمول
الاجناس و ذلك لانه اذا لم يكن الجمع مفيدا تعلق الحكم بكل ما سمى بمفرده كيف يكون
العالمين متناولا لكل جنس مما سمى بالعالم فهل هذا الا تهافت و ايضا لا دلالة
لقوله ليشمل كل جنس مما سمى به على هذا المعنى و كذا ما قيل ان العالمين ماهيات
مختلفة فيتناولها الجمع بخلاف العظام و ذلك لان هذه التفرقة لا يؤيدها عقل و لا
نقل و بالجملة فالقول بان الجمع يفيد تعلق الحكم بكل واحد من الافراد مثبتا كان او
منفيا مما قرره الائمة و شهد به الاستعمال و صرح به صاحب الكشاف فى غير موضع فلا
وجه لرفض جميع ذلك بكلام صدر عن صاحب المفتاح نعم فرق بين المفرد و الجمع فى
المعرف بلام الجنس من وجه آخر و هو ان المفرد صالح لان يراد به جميع الجنس و ان
يراد به بعضه الى الواحد منه كما فى قوله تعالى (أَنْ يَأْكُلَهُ الذِّئْبُ)و الجمع صالح لان يراد به جميع
الجنس و ان يراد به بعضه لا الى الواحد لان وزانه فى تناول الجمعية فى الجنس وزان
المفرد فى تناول الجنسية و الجمعية فى جمل الجنس لا فى وحدانه كذا فى الكشاف فنحو
قولهم فلان يركب الخيل و انما يركب واحدا منها مجاز مثل قولهم بنو فلان قتلوا زيدا
و انما قتله واحد منهم* فان قلت قد روى عن ابن عباس رضى اللّه عنهما ان الكتاب
اكثر من الكتب و بينه صاحب الكشاف بانه اذا اريد بالواحد الجنس و الجنسية قائمة فى
وحدان الجنس كلها لم يخرج منه شىء و اما الجمع فلا يدخل تحته الا ما فيه معنى
الجنسية من الجموع* قلت هذا الكلام مبنى على ما هو المعتبر عند البعض من ان الجمع
المعرف باللام بمعنى كل جماعة جماعة اورده توجيها لكلام ابن عباس و لم يقصد انه
مذهبه بدليل انه صرح بخلافه غير مرة و الاستعمال ايضا
نام کتاب : كتاب المطول و بهامشه حاشية السيد مير شريف نویسنده : التفتازاني، سعد الدين جلد : 1 صفحه : 86