responsiveMenu
فرمت PDF شناسنامه فهرست
   ««صفحه‌اول    «صفحه‌قبلی
   جلد :
صفحه‌بعدی»    صفحه‌آخر»»   
   ««اول    «قبلی
   جلد :
بعدی»    آخر»»   
نام کتاب : شرح النظام على الشافية نویسنده : نظام الاعرج، حسن بن محمد    جلد : 1  صفحه : 42

ف «العلم» كالجنس‌ [1]، ...


- هو العلم و إن لم يوجد العالم بها و هذا هو رأي المحقّق الرضي الغرويّ في «شرح الشافية» حيث اعترض على المصنّف قائلا: و الحقّ أنّ هذه الأصول هي التصريف لا العلم بها.

و اعلم أنّ العلم قد يقال على «الإدراك»- المفسّر بحصول صورة من الشي‌ء عند العقل- و على «الاعتقاد الجازم المطابق الثابت» و على «إدراك الكلّيّ» و على «إدراك المركّب» و على «ملكة»- يقتدر بها على استعمال موضوعات ما نحو غرض من الأغراض صادرا عن البصيرة بحسب ما يمكن فيها- و قد يقال لها: الصّناعة. و المراد به هنا: هو «الإدراك الكلّيّ».

قال أحمد: و إنّما قال: «علم بأصول» فأورد لفظ «العلم»؟ لأنّ المراد بالأصول الأمور الكلّيّة التي تنطبق على الجزئيّات كقولهم: «إذا اجتمع الواو و الياء و سبقت إحداهما بالسكون قلبت الواو ياء و أدغمت الياء في الياء» و من عادتهم أنّهم يستعملون «العلم» في الكلّيّات. ثمّ قال: «يعرف بها» فأورد لفظ «المعرفة» لأنّ المراد بالأحوال هنا الموارد الجزئيّة التي تستعمل تلك الأصول فيها، ك «سيّد» مثلا، و من عادتهم أنّهم يستعملون «المعرفة» في الجزئيّات.

و أتى بالباء في قوله: «بأصول» لأنّه يقال: «علمه» و «علم به» قال اللّه تعالى: أَ لَمْ يَعْلَمْ بِأَنَّ اللَّهَ يَرى‌ أو ضمّنه معنى «الإحاطة» فأتى بصلتها فإنّ انتقال الصلة للتضمين.

[نهج البلاغة: 497، شرح الشافية 1: 2، شرح أحمد: 13]

[1] و إنّما قال: «كالجنس» و لم يقل: «جنس» مع أنّ التعريف ينبغي أن يكون مشتملا على الجنس و الفصل فالمناسب أن يكون «العلم» جنسا لتعريف التصريف لا كالجنس لأنّ الجنس ما له أفراد كثيرة مختلفة، و «العلم» كذلك؟ و الجواب عن سبب هذا التعبير أنّ «العلم» و إن كان له أفراد كثيرة مختلفة لكنّه لا يكون جنسا لأنّ أفراده ليس حسّيّا و أفراد الجنس حسّيّ و لذا قال الشارح: «كالجنس».

و قال بعضهم في الجواب: التعريف على قسمين: الأوّل: التعريف للشي‌ء الذي كان-

نام کتاب : شرح النظام على الشافية نویسنده : نظام الاعرج، حسن بن محمد    جلد : 1  صفحه : 42
   ««صفحه‌اول    «صفحه‌قبلی
   جلد :
صفحه‌بعدی»    صفحه‌آخر»»   
   ««اول    «قبلی
   جلد :
بعدی»    آخر»»   
فرمت PDF شناسنامه فهرست