responsiveMenu
فرمت PDF شناسنامه فهرست
   ««صفحه‌اول    «صفحه‌قبلی
   جلد :
صفحه‌بعدی»    صفحه‌آخر»»   
   ««اول    «قبلی
   جلد :
بعدی»    آخر»»   
نام کتاب : شرح ألفية ابن مالك لابن الناظم نویسنده : ابن مالك    جلد : 1  صفحه : 259

الموجب لمنع الصرف و ما سوى ما ذكر مما لا ينصرف و هو معرفة نحو ما فيه العلمية مع وزن الفعل في باب احمر او مع صيغة منتهى الجموع او مع العدل في أخر و اسماء العدد فانه اذا نكر بقي على منع الصرف لانه كان قبل التعريف ممنوعا من الصرف فاذا طرأ عليه التنكير اشبه الحال التي كان عليها قبل التعريف فلو سميت رجلا باحمر لم تصرفه للعلمية و وزن الفعل فلو نكرته لم تصرفه ايضا لاصالة الوصفية و وزن الفعل و كذا لو سميت بافضل منك فلو سميت بافضل بغير من ثم نكرته صرفته لانه لا يشبه الحال التي كان عليها اذا كان صفة و ذهب الاخفش في حواشيه على الكتاب الى صرف نحو احمر بعد التنكير و رجع عنه في كتابه الاوسط و ذهب ايضا الى صرف نحو شراحيل بعد التنكير و احتج عليه بمنع صرف نحو سراويل مع انه مفرد نكرة

و ما يكون منه منقوصا ففي‌

إعرابه نهج جوار يقتفي‌

المنقوص مما نظيره من الصحيح غير مصروف ان لم يكن علما فلا خلاف انه يجري مجرى قاض في الرفع و الجرّ و مجرى دراهم في النصب تقول هذا أعيم و مررت بأعيم و رأيت أعيمي كما تقول هولاء جوار و مررت بجوار و رأيت جواري و ان كان علما فهو كذلك تقول في قاض اسم امرأة هذه قاض و مررت بقاض و رأيت قاضي و ذهب يونس و عيسى بن عمر و الكسائي الى ان نحو قاض اسم امرأة يجري مجرى الصحيح في ترك تنوينه و جره بفتحة ظاهرة فيقولون هذه قاضي و رأيت قاضي و مررت بقاضي و احتجوا بنحو قول الشاعر

قد عجبت مني و من يعيلها

لما رأتني خلقا مقلوليا

و هو عند الخليل و سيبويه محمول على الضرورة

و لاضطرار أو تناسب صرف‌

ذو المنع و المصروف قد لا ينصرف‌

صرف الاسم المستحق لمنع الصرف جائز في الضرورة بلا خلاف و منع صرف المستحق للصرف مختلف في جوازه في الضرورة فاجاز ذلك الكوفيون و الاخفش و ابو علي و منعه غيرهم و الحاكم في ذلك استعمال العرب قال الكميت‌

يرى الراؤن بالشفرات منها

و قود ابي حباحبّ و الظبينا

و قال الاخطل‌

طلب الأزارق بالكتائب اذ هوت‌

بشبيب غائلة النفوس غدور

نام کتاب : شرح ألفية ابن مالك لابن الناظم نویسنده : ابن مالك    جلد : 1  صفحه : 259
   ««صفحه‌اول    «صفحه‌قبلی
   جلد :
صفحه‌بعدی»    صفحه‌آخر»»   
   ««اول    «قبلی
   جلد :
بعدی»    آخر»»   
فرمت PDF شناسنامه فهرست