responsiveMenu
فرمت PDF شناسنامه فهرست
   ««صفحه‌اول    «صفحه‌قبلی
   جلد :
صفحه‌بعدی»    صفحه‌آخر»»   
   ««اول    «قبلی
   جلد :
بعدی»    آخر»»   
نام کتاب : شرح ألفية ابن مالك لابن الناظم نویسنده : ابن مالك    جلد : 1  صفحه : 113

بدون اعادة الجار لما سنبينه في موضعه ان شاء اللّه تعالى و مثل ما لك و زيدا ما شأنك و عمرا بنصب عمرو على المفعول معه لما في المضاف من معنى الفعل و لا يجوز جره بالعطف على الكاف كما مرّ و لكن قد يجوز رفعه على المجاز و حذف المضاف و اقامة المضاف اليه مقامه على معنى ما شأنك و شأن زيد و الثاني كقولهم سرت و النيل و جلست و الحائط مما لا يصح مشاركة ما بعد الواو منه لما قبلها في حكمه و اما الضرب الثاني و هو ما لا يصح كونه مفعولا معه مما بعد الواو المذكورة فعلى قسمين قسم يشارك ما قبله في حكمه فيعطف عليه و لا يجوز نصبه باعتبار المعية اما لانه لا يصح كونه فضلة كما في نحو اشترك زيد و عمرو و اما لانه لا مصاحبة كما في نحو جاء زيد و عمرو بعده و قسم لا يشارك ما قبله في حكمه و لا الواو معه للمصاحبة اما لانها مفقودة و اما لان الاعلام بها غير مفيد فينصب بفعل مضمر يدل عليه سياق الكلام مثال الاول قول الشاعر

علفتها تبنا و ماء باردا

حتى شتت همالة عيناها

فماء منصوب بفعل مضمر يدل عليه سياق الكلام تقديره و سقيتها ماء باردا و لا يجوز نصبه بالعطف لعدم المشاركة و لا باعتبار المعية لعدم المصاحبة و مثال الثاني قول الآخر

اذا ما الغانيات برزن يوما

و زحججن الحواجب و العيونا

و بالعيون نصب بفعل مضمر تقديره و زين العيون و لا يجوز نصبه بالعطف لعدم المشاركة و لا باعتبار المعية لعدم الفائدة في الاعلام بمصاحبة العهون للحواجب‌

(الاستثناء)

ما استثنت الّا مع تمام ينتصب‌

و بعد نفي او كنفي انتخب‌

إتباع ما اتّصل و انصب ما انقطع‌

و عن تميم فيه إبدال وقع‌

و غير نصب سابق في النّفي قد

يأتي و لكن نصبه اختر إن ورد

الاستثناء نوعان متصل و منقطع فالاستثناء المتصل اخراج مذكور بالّا او ما في معناها من حكم شامل له ملفوظ به او مقدر فالاخراج جنس يشمل نوعي الاستثناء و يخرج الوصف بالّا كقوله عزّ و جلّ. لَوْ كانَ فِيهِما آلِهَةٌ إِلَّا اللَّهُ لَفَسَدَتا. و قلت اخراج‌

نام کتاب : شرح ألفية ابن مالك لابن الناظم نویسنده : ابن مالك    جلد : 1  صفحه : 113
   ««صفحه‌اول    «صفحه‌قبلی
   جلد :
صفحه‌بعدی»    صفحه‌آخر»»   
   ««اول    «قبلی
   جلد :
بعدی»    آخر»»   
فرمت PDF شناسنامه فهرست