responsiveMenu
فرمت PDF شناسنامه فهرست
   ««صفحه‌اول    «صفحه‌قبلی
   جلد :
صفحه‌بعدی»    صفحه‌آخر»»   
   ««اول    «قبلی
   جلد :
بعدی»    آخر»»   
نام کتاب : دروس في البلاغة نویسنده : الشيخ محمدي البامياني    جلد : 1  صفحه : 392

في شرائط (١) وتفاصيل (٢) ، فإنّ مذهب الشّيخ أنّه (٣) إن ولي حرف النّفي فهو (٤) للتّخصيص قطعا ، وإلّا (٥) فقد يكون للتّخصيص ، وقد يكون للتّقوّي مضمرا كان الاسم أو مظهرا معرّفا كان أو منكّرا ، مثبتا كان الفعل أو منفيّا ، ومذهب السّكّاكي أنّه (٦) إن كان نكرة فهو للتّخصيص إن لم يمنع منه مانع ، وإن كان معرفة ،

______________________________________________________

(١) وهي ثلاثة : الأوّل : جواز تأخير المسند إليه على أنّه فاعل في المعنى فقط.

والثّاني : تقدير أنّه كان مؤخّرا في الأصل ، فقدّم لإفادة التّخصيص.

والثّالث : أن لا يمنع من التّخصيص مانع.

فهذه الشّروط لا يقول بها عبد القاهر ، إذ المدار عنده على تقدّم حرف النّفي ، فمتى تقدّم حرف النّفي على المسند إليه كان التّقديم للتّخصيص.

(٢) وهي ترجع إلى ثلاثة ، أي ما يكون التّقديم للتّقوّي فقط ، وما يكون للتّخصيص فقط ، وما يحتملهما ، وقد أشار إليها الشّارح بقوله : «ومذهب السّكّاكي».

(٣) أي المسند إليه إن ولي حرف النّفي فيكون تقديمه للتّخصيص.

(٤) أي التّقديم في مثل : ما أنا قلت «للتّخصيص قطعا».

(٥) أي وإن لم يل المسند إليه المقدّم حرف النّفي سواء كان هناك حرف نفي أم لا ، فقد يكون التّقديم للتّخصيص ، وقد يكون اللتّقوّي ، ومثال الأوّل : نحو : أنا سعيت في حاجتك ، مثال الثّاني : زيد يعطي الجزيل.

فحاصل الفرق بين ما ذهب إليه المصنّف وكلام الشّيخ عبد القاهر إنّما هو فيما إذا لم يل المسند إليه المقدّم حرف النّفي فيفيد التّخصيص أو التّقوّي إن كان معرفة ، أي إذا بني الفعل على معرّف ، وأمّا إذا بني الفعل على منكّر أفاد التّقديم التّخصيص فقط ، هذا بخلاف مذهب الشّيخ عبد القاهر حيث لم يفرّق بين كون المسند إليه المقدّم معرفة أو نكرة وعلى التّقديرين قد يكون التّقديم للتّخصيص ، وقد يكون للتّقوّي ، وأمّا إن ولي المسند إليه المقدّم حرف النّفي فهو للتّخصيص على كلا القولين.

(٦) أي المسند إليه المقدّم «إن كان نكرة فهو» أي التّقديم «للتّخصيص إن لم يمنع منه» أي التّخصيص «مانع» ، وسيأتي ما هو المانع عن التّخصيص فانتظر.

نام کتاب : دروس في البلاغة نویسنده : الشيخ محمدي البامياني    جلد : 1  صفحه : 392
   ««صفحه‌اول    «صفحه‌قبلی
   جلد :
صفحه‌بعدی»    صفحه‌آخر»»   
   ««اول    «قبلی
   جلد :
بعدی»    آخر»»   
فرمت PDF شناسنامه فهرست