responsiveMenu
فرمت PDF شناسنامه فهرست
   ««صفحه‌اول    «صفحه‌قبلی
   جلد :
صفحه‌بعدی»    صفحه‌آخر»»   
   ««اول    «قبلی
   جلد :
بعدی»    آخر»»   
نام کتاب : الحدائق الندية في شرح الفوائد الصمدية نویسنده : المدني، عليخان بن احمد    جلد : 1  صفحه : 184

و منع البصريّون إقامة وصف المصدر و الظرف مقام موصوفها، فلا يقال في ضرب ضرب شديد: ضرب شديد، و لا في صيم زمن طويل، صيم طويل، و أجازه الكوفيّون، و يشترط في المجرور أن لا يلزم الجار وجها واحدا في الاستعمال، كمذ و منذ و ربّ و الكاف و ما خصّ بقسم أو استثناء.

الثاني: المجرور إن جرّ بحروف زائد فلا خلاف في كونه هو النائب وحده، و هو محلّ رفع بالنيابة كأحد، فيما ضرب من أحد، و إن جرّ بغيره ففيه أقوال: أحدها: و عليه الجمهور، أنّ النائب هو المجرور وحده، كما لو كان الجار زائدا، الثاني: أنّه حرف الجرّ وحده، و هو مذهب الفرّاء، قال ابن هشام: و لقد أبعد في ذلك، لأنّ الحروف لاحظّ لها في الإعراب لا لفظا و لا محلّا. الثالث: أنّه الجارّ و المجرور معا، و هو قول ابن مالك.

قال أبو حيّان: و لم يقل بذلك أحد غيره. و قال ابن هشام: إنّه غير ظاهر، أي لأنّ نائب الفاعل مسند إليه، و لا إسناد إلى مجموع الجار و المجرور. الرابع: أنّ النائب ضمير مبهم مستتر في الفعل، و جعل مبهما ليحتمل ما يدلّ عليه الفعل من مصدر أو ظرف مكان أو زمان، إذ لا دليل على تعيين أحدها. الخامس: أنّ النائب ضمير عائد على المصدر المفهوم من الفعل، و هو قول ابن درستويه.

الثالث: إذا بني فعل لازم للمفعول، ففي النائب أقوال: أحدها: ضمير المصدر، نحو:

جلس، أي الجلوس، و عليه الزجاجيّ و ابن السّيّد [1]. و جعل أبو حيّان فيه اختصاصا، أي الجلوس المعهود. ثانيها: ضمير مجهول، و عليه الكسائيّ و هشام، لأنّه لمّا حذف الفاعل أسند الفعل إلى أحد ما يعمل فيه المصدر أو الوقت أو المكان، فلم يعلم أيّ ها المقصود، فأضمر ضمير مجهول. الثالث: أنّه فارغ، لا ضمير فيه، و عليه الفرّاء، قاله في الهمع.


[1] - أحمد بن أبان بن السّيّد اللغويّ الأندلسيّ، كان عالما و إماما في اللغة و العربية، صنّف: العالم في اللغة مائة مجلد، شرح كتاب الأخفش، مات سنة 382 ه. المصدر السابق 1/ 291.

نام کتاب : الحدائق الندية في شرح الفوائد الصمدية نویسنده : المدني، عليخان بن احمد    جلد : 1  صفحه : 184
   ««صفحه‌اول    «صفحه‌قبلی
   جلد :
صفحه‌بعدی»    صفحه‌آخر»»   
   ««اول    «قبلی
   جلد :
بعدی»    آخر»»   
فرمت PDF شناسنامه فهرست