responsiveMenu
فرمت PDF شناسنامه فهرست
   ««صفحه‌اول    «صفحه‌قبلی
   جلد :
صفحه‌بعدی»    صفحه‌آخر»»   
   ««اول    «قبلی
   جلد :
بعدی»    آخر»»   
نام کتاب : مباحث الاُصول القسم الأوّل نویسنده : الحائري، السيد كاظم    جلد : 1  صفحه : 370

تحقيق حال المسألة بناءً على وضع الألفاظ للأسباب:

الجهة السادسة: أنّنا ذكرنا فيما سبق: أنّ أسماء المعاملات لو كانت موضوعة للمسبّبات انغلق باب البحث في الصحيح والأعمّ[1]، ولو كانت موضوعة للأسباب انفتح ذلك. والآن نفترض أنّها موضوعة للأسباب، فهل الحقّ هو الصحيح أو الأعمّ؟

فنقول: تارة نتكلّم في الصحّة الشرعيّة، واُخرى في الصحّة العقلائيّة.

أمّا الصحّة الشرعيّة، فلا إشكال في أنّها ليست مأخوذة في المعنى الموضوع له; لأنّ ظاهر حال الشارع بما هو شخص يعيش في مجتمع له لغته وأعرافه أنّه يمضي اللغة، ويمضي أيضاً الأعراف والآثار، فيستعمل لفظ «البيع» في نفس ما يستعملونه، ويمضي نفس الآثار، ثمّ ظهر بالتدريج أنّه لا يمضي جملةً من الآثار، فحرّم الربا والبيع الغرري والبيع من الطفل مثلاً، وغير ذلك من الأعراف والآثار التي غيّرها، فرفعنا اليد عن ظهور حاله في إمضاء الأحكام والآثار، بل حتّى في الحكم الذي لم نسمع عنه بعد شيئاً قد لا نجزم بموافقته لهم وإن كان ظهور سكوته هو الموافقة، وهو حجّة. وأمّا ظهور حاله في إمضاء اللغة، فلا موجب لرفع اليد عنه، فإنّ دليل اشتراط البلوغ أو حرمة الربا أو غير ذلك لم يدلّ على أكثر من التصرّف في الأحكام، ولا قرينة على رفع اليد عن ظهور الحال في إمضاء اللغة،


ظهور في الإقرار على نتائج هذا الفهم الخاطئ، وهذا الظهور يكون حجّة. وهذا يرجع بروحه إلى إثبات إمضاء هذه السيرة لا بعدم الردع، بل بظهور اللفظ المتكوّن في طول هذه السيرة، وإن شئت فسمّ هذا أيضاً بالإطلاق المقاميّ.

[1] مضى أنّه لا ينغلق باب هذا البحث إلاّ إذا فرض أنّ أسماء المعاملات اسم للمسبّب الشرعيّ لا العقلائيّ ولا المعامليّ.

نام کتاب : مباحث الاُصول القسم الأوّل نویسنده : الحائري، السيد كاظم    جلد : 1  صفحه : 370
   ««صفحه‌اول    «صفحه‌قبلی
   جلد :
صفحه‌بعدی»    صفحه‌آخر»»   
   ««اول    «قبلی
   جلد :
بعدی»    آخر»»   
فرمت PDF شناسنامه فهرست