responsiveMenu
فرمت PDF شناسنامه فهرست
   ««صفحه‌اول    «صفحه‌قبلی
   جلد :
صفحه‌بعدی»    صفحه‌آخر»»   
   ««اول    «قبلی
   جلد :
بعدی»    آخر»»   
نام کتاب : مباحث الاُصول القسم الأوّل نویسنده : الحائري، السيد كاظم    جلد : 1  صفحه : 371

فالظاهر أنّه أمضى ما عليه العقلاء في اللغة وإن لم يُمضِ ما عليه العقلاء في الأحكام.

وأمّا الصحّة العقلائيّة، فالصحيح أنّها أيضاً ليست مأخوذة في المعنى الموضوع له; وذلك لأنّ أخذ الصحّة العقلائيّة في المعنى الموضوع له لا يخلو من أحد وجهين:

الأوّل: أن يكون البيع مثلاً موضوعاً لواقع الصحيح، أي: واقع ما هو واجد لأجزاء معيّنة وشرائط مخصوصة من دون أخذ عنوان الصحّة قيداً في المسمّى، وهذا لازمه أن تكون اللغة في أسماء المعاملات متغيّرة بتبع تغيّر أحكام المعاملة، ومن المعلوم اختلاف أحكامهم باختلاف الأزمنة والأمكنة، فقد تكون أجزاء البيع مثلاً وشرائطه في عصر أربعة، وفي عصر آخر ثلاثة أو خمسة، فلو كان لفظ «البيع» موضوعاً لواقع تلك الأجزاء والقيود لزم تغيّر اللغة حينما تتغيّر المحاكم العقلائيّة، وتضيف شرطاً أو تنقص، فنحتاج عندئذ إلى وضع جديد، بينما من المعلوم وجداناً أنّ الوضع اللغويّ ثابت ومستقرّ ثباتاً واستقراراً لا يناسبه ذلك التغيّر في الأحكام.

الثاني: أن يكون المأخوذ في المسمّى عنوان الصحيح ومفهومه، لا واقعه، فلا يرد عليه الاعتراض السابق; لأنّ المفهوم مفهوم واحد، وإنّما الاختلاف في المصاديق، ولكن يلزم من ذلك كون مفهوم الصحّة مستفاداً من لفظ البيع، مع أنّنا ذكرنا سابقاً: أنّ مفهوم الصحّة حتّى عند الصحيحيّ لا إشكال في أنّه غير مستفاد من لفظ البيع، كما لم يكن مستفاداً من العبادات، بداهة عدم تبادر مفهوم الصحّة من الأسامي، وعدم ترادفها مع اسم الصحيح، أو المعاملة الصحيحة، إذن فاسم المعاملة اسم للركن الركين الذي مهما اختلفت أحكام العقلاء يبقى ثابتاً.

هل وضعت أسماء المعاملات للأسباب أو للمسبَّبات؟

الجهة السابعة: عرفت أنّ النزاع إنّما يتطرّق بناءً على أنّها أسماء للأسباب

نام کتاب : مباحث الاُصول القسم الأوّل نویسنده : الحائري، السيد كاظم    جلد : 1  صفحه : 371
   ««صفحه‌اول    «صفحه‌قبلی
   جلد :
صفحه‌بعدی»    صفحه‌آخر»»   
   ««اول    «قبلی
   جلد :
بعدی»    آخر»»   
فرمت PDF شناسنامه فهرست