responsiveMenu
فرمت PDF شناسنامه فهرست
   ««صفحه‌اول    «صفحه‌قبلی
   جلد :
صفحه‌بعدی»    صفحه‌آخر»»   
   ««اول    «قبلی
   جلد :
بعدی»    آخر»»   
نام کتاب : منهاج الصالحين نویسنده : الحائري، السيد كاظم    جلد : 1  صفحه : 102

الثاني: أن يكون كلّ من العوضين من المكيل أو الموزون، فإن كانا ممّا يباع بالعدّ كالبيض والجوز فلا بأس[1]، فيجوز بيع بيضة ببيضتين وجوزة بجوزتين.

(مسألة: 2) الحنطة والشعير في باب الربا جنس واحد، فلا يباع منّ من الحنطة بمنّين من الشعير، وإن كانا في باب الزكاة جنسين فلا يضمّ أحدهما إلى الآخر في تكميل النصاب، فلو كان عنده نصف نصاب حنطة ونصف نصاب شعير لم تجب فيهما الزكاة، والظاهر أنّ العَلَس ليس من جنس الحنطة، والسُلْت ليس من جنس الشعير[2].

(مسألة: 3) اللحوم والألبان والأدهان تختلف باختلاف الحيوان، فيجوز بيع حقّة من لحم الغنم بحقّتين من لحم البقر، وكذا الحكم في لبن الغنم بلبن البقر، فإنّه يجوز بيعها مع التفاضل.

(مسألة: 4) التمر بأنواعه جنس واحد، والحبوب كلّ واحد منها جنس، فالحنطة والاُرز والماش والذرة والعدس وغيرها كلّ واحد جنس، والفلزّات من الذهب والفضّة والصفر والحديد والرصاص وغيرها كلّ واحد منها جنس برأسه.

(مسألة: 5) الضأن والمعز جنس واحد، والبقر والجاموس جنس واحد، والإبل العراب والبخاتي جنس واحد، والطيور كلّ صنف يختصّ باسم فهو جنس واحد في مقابل غيره، فالعصفور غير الحمام، وكلّ ما يختصّ باسم من الحمام جنس في مقابل غيره، فالفاختة والحمام المتعارف جنسان، والسمك جنس



[1] حتّى في بيع النسيئة، إلاّ إذا كانا متماثلين في تمام الأوصاف حتّى في الرداءة والجودة إلى حدّ رجع أمر النسيئة في واقعه إلى الربا القرضيّ، فإنّه لو صحّ ذلك، لصحّ تبديل كلّ ربا قرضيّ في غير النقدين ببيع أحدهما بالآخر بالنسيئة.

[2] شكّنا في تجانسهما كاف في الحكم بجواز التفاضل.

نام کتاب : منهاج الصالحين نویسنده : الحائري، السيد كاظم    جلد : 1  صفحه : 102
   ««صفحه‌اول    «صفحه‌قبلی
   جلد :
صفحه‌بعدی»    صفحه‌آخر»»   
   ««اول    «قبلی
   جلد :
بعدی»    آخر»»   
فرمت PDF شناسنامه فهرست